نحن معكم 911 أو 998

​لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة

الهدف

تهدف اللائحة إلى وضع ضوابط وإجراءات إنشاء وتكوين فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة في المنشآت مكتملة التجهيز بشرياً وآلياً وفق مواد هذه اللائحة.

مادة (1)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – حيثما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك

1- النظام

نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ (10/5/1406هـ) وتعديلاته.

2- اللائحة

لائحة ضوابط وإجراءات إنشاء وتكوين فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة في المنشآت العامة والخاصة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 8015 وتاريخ 8/3/1435هـ.

3- المواصفات والمقاييس

هي المواصفات والمقاييس الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الواجب مراعاتها والأخذ بها أو ما تعتمده من مواصفات أوربية أو أمريكية أو غيرها.

4- فرقة الإطفاء

مجموعة من الأشخاص المؤهلين والمرخص لهم بالقيام بأعمال الإطفاء واستخدام وسائل الإطفاء المنقولة والثابتة المتاحة.

5- الشخص المؤهل

هو الشخص الذي اجتاز اختبارات المعرفة والمهارة المهنية (Knowledge&Skills) الخاصة بتخصصه , وفقاً لضوابط ومعايير الجمعية الوطنية للحماية من الحريق، ويتم إجراء الاختبارات وتقييمها من جهة معتمدة لدى المديرية العامة للدفاع المدني كالتالي:

  • الضوابط والمعايير الخاصة بالتأهيل المهني لقادة فرق الإطفاء والإنقاذ (NFPA1021).
  • الضوابط والمعايير الخاصة بالتأهيل المهني لأفراد فرق الإطفاء (NFPA1001).
  • الضوابط والمعايير الخاصة بالتأهيل المهني لأفراد فرق الإنقاذ (NFPA1006).

6- الاحتفالات المؤقتة ​​

جميع الفعاليات أو الأنشطة العامة أو الخاصة والتي تقام في فترات محددة بزمن في مواقع مؤقتة أو دائمة , بحيث يستلزم الأمر توفير فرق إطفاء وإنقاذ تتواجد خلال فترة هذه الفعاليات أو الأنشطة.

7- المباني العالية ​​

مبنى ذو أرضية مشغولة يقع على ارتفاع يزيد عن 23 متر فوق ادنى مستوى لوصول فرق الدفاع المدني.

مادة (2)

تطبق هذه اللائحة على المنشآت التالية:

  • منشأة صحية (مستشفيات أو مدن طبية).
  • منشأة سكنية (مجمع سكني حكومي أو خاص).
  • المباني العالية.
  • منشآت الرعاية الاجتماعية (دور الرعاية الاجتماعية، دور المسنين، الإصلاحيات)
  • منشأة تعليمية (مدارس - جامعات - كليات - مؤسسات تدريبية - معاهد ومراكز تدريب عسكرية).
  • جميع الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
  • المدن الصناعية.
  • منشأة صناعية صغيرة.
  • النوادي والمدن الرياضية.
  • المدن والحدائق الترفيهية ودور السينما.
  • مواقع الاحتفالات الدائمة والمؤقتة والمعارض.
  • مراكز التسوق الكبرى.
  • المستودعات الكبرى.
  • المنشآت التي تقع ضمن المخططات التنظيمية المخصصة للورش والمستودعات وما في حكمها والتي تنطبق عليها اللائحة بشكل جماعي ولا تنطبق عليها بشكل فردي على أن تطبق عليها المادة (14).
  • المؤسسات والشركات الخاصة.
  • المنشآت الزراعية والغابات والمحميات.
  • المواقع الخدمية والبلدية مثل ساحات التخزين والحجز والصحة العامة.
  • محطات القطارات داخل المدن والمطارات.
  • المدن والقواعد العسكرية.
  • الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

ب‌- تسري هذه اللائحة على المنشآت التي تخضع للإشراف الوقائي للمديرية العامة للدفاع المدني , ويستثنى منها جميع المنشآت والمواقع الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي أو الهيئة العامة للطيران المدني أو المديرية العامة لحرس الحدود , وتكون مسؤولية المديرية العامة للدفاع المدني في تلك المواقع والمنشآت دعم وإسناد.

ج‌/ 1- تطبق هذه اللائحة على المنشآت العامة والخاصة الواردة في الفقرة (أ) أعلاه من هذه المادة ,و التي يكون مجموع النقاط الحاصلة عليها من الثلاثة معايير أدناه أكثر من سبع نقاط ,وفق الجدول الموضح:

المسافة من أقرب مركز دفاع مدني

عدد النقاط

 

 

المساحة الكلية

عدد النقاط

 

عدد شاغلي المنشأة

عدد النقاط

منشآت

انشطة زراعية

0– أقل من 5 كلم

1

1 م²  - أقل من 50000م²

1 م²–  أقل من 5 مليون م²

1

1 – 499 شخص

1

5 – أقل من 10كلم

2

50000 – أقل من 100000 م²

5-أقل من 10 مليون م²

2

 

500 – 999 شخص

2

10 – أقل من 15 كلم

3

100000 – أقل من 150000 م²

10- أقل من 15 مليون م²

3

 

1000 – 1499 شخص

3

15 – أقل من 20 كلم

4

 

150000 – أقل من 200000 م²

15- أقل من 20 مليون م²

4

 

1500- 1999 شخص

4

20 كلم فأكثر

5

200000 م² فأكثر

20  مليون م²  فأكثر

5

2000 شخص فأكثر

5



تضاف مساحة الأدوار المتكررة في المباني العالية الى المساحة الكلية للمنشأة.

يتم تطبيق هذه اللائحة على:

  • المنشآت القائمة: تمنح المنشآت القائمة مدة أقصاها ثلاث سنوات من اعتماد اللائحة لتطبيق ما نصت عليه مواد وفقرات هذه اللائحة.
  • المنشآت الجديدة: تلتزم المنشآت الجديدة بتطبيق ما نصت عليه مواد وفقرات هذه اللائحة.

مادة (3)

تصنف الفرق حسب نشاط المنشأة بحيث يكون الحد الأدنى لتشغيل الفرقة 12 شخصاً مؤهلين لتنفيذ عمليات الإطفاء والإنقاذ , ويكون للمنشأة حرية تنظيم أوقات العمل بحيث لا تقل عن ثلاث ورديات بمعدل 4 أشخاص في كل وردية , مع عدم الإخلال بشرط الحد الأدنى للموظفين الأساسيين المفرغين بالفرقة والمحددة ب 4 أشخاص يجوز للمنشأة الاستفادة من الموظفين الغير متفرغين لأعمال الإطفاء والإنقاذ داخل المنشأة للمساندة على مدار الساعة مع عدم الإخلال بشروط التأهيل والتجهيز والتدريب بحيث يقابل كل موظف متفرغ عدد ( 3 ) أشخاص غير متفرغين متواجدين داخل المنشأة خلال فترة الوردية.

مادة (4)

يجب اختيار موقع مناسب داخل المنشآت بحيث تتمكن الفرقة من الوصول إلى جميـع مـرافق المنـشآت المخـتلــفة بأسـرع وقــت ممكن ,وأن تكـون الطرق المؤدية لجميع تلـك المرافق خالية تـمـامـاً من أي عائق طبيعي وصناعي مع مراعاة الضوابط التالية عند اختيار موقع الفرقة:

  • أن يكون في منطقة تتوسط المنشأة.
  • أن يكون على شارع رئيسي داخل المنشأة .
  • أن يكون موقع مقر الفرقة خالياً من كل ما يعيق حركتها في جميع الاتجاهات.
  • أن يطلق على المقر اسم (فرقة الإطفاء والانقاذ الخاصة).

مادة (5)

يجب تطبيق اشتراطات كود البناء السعودي على مباني تلك الفرق وفي حالة عدم توفر المواصفات السعودية يتم اللجوء للمواصفات العالمية الواردة بالمادة رقم (1) البند الثالث:يتضمن مقر الفرقة ما يلي:

  • المكاتب الإدارية.
  • مقر للمبيت.
  • مطبخ وصالة الطعام.
  • غرفة عمليات.
  • جناح للصيانة والغسيل.
  • استراحة لأعضاء الفرقة.
  • مواقف لسيارات الإطفاء والإنقاذ.
  • زان ماء لا تقل سعته عن (40م3).
  • جناح ومساحة خاصة للتدريب.
  • ستودع لمعدات الإطفاء والإنقاذ وقطع الغيار.
  • منطقة خاصة بخزائن الأفراد المخصصة لحفظ الملابس ومعدات الوقاية الشخصية
  • أن تكون هذه المنشأة مصممة تصميماً هندسياً يٌسهِل عملية وصول الآلــيات الموضحة بالمادة رقم (6) إلى كافة أجزاء المنشأة ويمكن أن تقوم فرقة الإطفاء بعملها في إطفاء الحرائق في المنشآت المنصوص عليها في المادة رقم (2) من خلال استخدام العاملين للتجهيزات الثابتة مثل (حنفيات الحريق وخراطيم المياه في المنشآت ) مع العمل على القيام بأعمال الإنقاذ الضرورية, وتحديد مصادر للتزود بمياه الإطفاء بما يكفل استمرار أعمال الإطفاء عند الحاجة.

مادة (6)

مع الالتزام بما جاء في المواصفات الواردة في البند (3) من المادة (1) من هذه اللائحة تكون الآليات المطلوب تأمينها وفق ما يلي:

1. عربة إطفاء:

الفئةقدرة المضخةسعة الخزانالتقنية المستخدمة
الفئة (أ)كفاءة المضخة بالضغط العادي: 1250 جالون/بالدقيقة عند ضغط 150رطل/البوصة المربعة كفاءة المضخة بالضغط العالي: 625 جالون/بالدقيقة عند ضغط 250رطل/البوصة المربعةسعة خزان الماء لاتقل عن (1000) جالونالتقليدية
عربة الاطفاء والانقاذ المزدوجة150رطل/البوصة المربعة كفاءة المضخة بالضغط العالي: 625 جالون/بالدقيقة عند ضغط 250رطل/البوصة المربعةسعة خزان الماء لاتقل عن (1000) جالون سعة خزان الرغوة لاتقل عن (150) جالون
الفئة (ب) عربة الاطفاء المتوسطةكفاءة المضخة بالضغط العادي: 750 جالون/بالدقيقة عند ضغط 10 بار
كفاءة المضخة بالضغط العالي: 100 جالون/بالدقيقة عند ضغط 40 بار
سعة خزان الماء لاتقل عن (150) جالون
سعة خزان الرغوة لاتقل عن (30) جالون
التقليدية
الفئة (ج) عربة الاطفاء الصغيرةكفاءة التشغيل لاتقل عن 50 لتر/الدقيقة عند ضغط 100 بارسعة خزان الماء لاتقل عن (1000) لتر
سعة خزان الرغوة لاتقل عن (50) لتر
الهواء المضغوط
  • يتم تحديد الفئة استناداً على دراسة تحليل المخاطر ومدى التزام المنشأة بأنظمة وإجراءات السلامة.
  • يجوز الاستعانة بما يحقق كفاءة المعدات الموضحة اعلاه من التقنيات الحديثة مثل تقنية الهواء المضغوط أو أي تقنية يتم اعتمادها مستقبلاً على أن توضح المواصفات الرسمية بذلك.
  • عربة إنقاذ.
  • هريج ماء لا تقل سعته عن 12م3 (حسب الحاجة).
  • عربة سلالم (عند الحاجة).
  • أي عربة تخصصية أخرى يتطلب الأمر توفيرها على أن تدعم بدراسة تحليل المخاطر.
  • يجوز بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني توفير عربة أو معدة تحقق أكثر من وظيفة بشرط أن لا يخل ذلك بالمواصفات الأساسية للوظيفة .
  • في المنشآت التي لا تتطلب آليات لنقل التجهيزات والطاقم بسبب محدودية المساحة وقصر مسافة الانتقال يمكن الاستعاضة عن العربات المتحركة بمعدات محمولة أو ثابتة وفق دراسة استشارية خاصة وبعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني خطياً وتحت مسؤولية المنشأة لتطبيق ما ورد فيها .
  • مراعاة وجود وكيل أو جهة في المملكة لتوفير الصيانة وقطع الغيار في وقت مناسب مع توفير آلية بديلة قدر الامكان لضمان استمرار العمل.
  • أن يكون تصميم المركبة وتصنيعها وتجهيزها بما يتوافق مع أحدث المعايير الأوربية (EN) أو المعايير الأمريكية (NFPA) أو ما هو معتمد لدى المديرية العامة للدفاع المدني.
  • يجب أن تكون الشركة المصنعة حاصلة على شهادة الآيزو (ISO9001-ISO14001).
  • أن تكون ِسنَّة الربط في جميع المداخل والمخارج للمضخات والخراطيم والخزانات على النظام الأمريكي (N.S.T) لكي تتوافق مع آليات المديرية العامة للدفاع المدني السعودي في حال الإسناد.
  • يجب أن يكون نظام السير مطابق لشروط ومواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

مادة (7)

يجب على المنشأة إخضاع العاملين في مجال الإطفاء والإنقاذ للتدريب المستمر في مقر العمل وفي المراكز المتخصصة والمرخصة من قبل الجهات ذات العلاقة داخل المملكة بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني على البرامج عندما يتطلب الأمر حسب المعايير المعتمدة.

مادة (8)

  • على المنشأة الحصول على تصريح تشغيل فرق إطفاء وإنقاذ عند اكتمال الشروط قبل بدء تشغيل الفرق من قبل مديرية الدفاع المدني بالمنطقة .
  • عند التعاقد مع مشغًل يلزم أن يكون المشغًل مؤهلاً للتشغيل , مع إدراج نشاط تشغيل فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة ضمن سجله التجاري والتزامه بإصدار رخصة تشغيل لكل فرقة يقوم بتشغيلها على حدة .
  • على الجهات المختصة عدم منح أو تجديد أي ترخيص بناء وتشغيل للمنشآت الواردة في المادة (2) من هذه اللائحة إلا بعد استيفاء مخططاتها الهندسية وفقاً لما جاء في هذه اللائحة وبعد موافقة مديرية الدفاع المدني بالمنطقة.

مادة (9)

تلتزم المنشأة بتجهيز فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة بكافة الملابس والمعدات والتجهيزات الوقائية الشخصية اللازمة لقيام تلك الفرق بواجباتها على أكمل وجه ,وفقا لأحدث المعايير العالمية (المعايير الأوربية EN أو المعايير الامريكية NFPA أو ما هو معتمد لدى المديرية العامة للدفاع المدني ).

مادة (10)

يجب اختيار أفراد فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة وفق الشروط التالية:

  • ألا يقل العمر عن 18 سنة.
  • ائقاً صحياً وبدنياً
  • ألا يقل المستوى التعليمي عن الثانوية أو ما يعادلها.
  • أن يكون قد اجتاز بنجاح اختبارات المعرفة والمهارة المهنية (Knowledge&Skills) الخاصة بتخصصه وفقاً لضوابط ومعايير الهيئة الوطنــية للحــماية من الحريق, وتقدم الاختبارات وتقيم من جهة معتمدة لدى المديرية العامة للدفاع المدني.
  • ألا يكون قد حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة تخل بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • الالتزام بنسب التوطين وفق الأنظمة المطبقة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

مادة (11)

الواجبات الإدارية:

  • دراسة المنطقة الواقعة تحت إشراف الفرق داخل المنشأة للتعرف على أنشطة المنشأة والمخاطر المحتملة لتلك الأنشطة، ومصادر ومواقع المياه، والطرق داخـل المنشأة وتحديدها علـى خارطة توضع في غرفة التحكم في المنشأة وغرفة عمليات فرقة الإطفاء والإنقاذ الخاصة.
  • التأكد من جاهزية واستعداد تلك الفرق بصفة يومية.
  • وضع الخطط التفصيلية اللازمة لعمليات الإطفاء والإنقاذ بمرافق المنشأة المختلفة.
  • التنسيق مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة لتحديد وتنفيذ مهام ومسئوليات كل من رئيس فرقة الإطفاء ورئيس فرقة الإنقاذ ونائبيهما كلاً على حده ورؤساء مجموعات الإطفاء والإنقاذ قبل وأثناء وبعد وقوع الحدث.
  • التنسيق مع مديرية الدفاع المدني في المنطقة، لرسم وتنفيذ خطة طوارئ فرضية شاملة لعمليات الإطفاء (مكافحة الحريق) والإنقاذ.
  • التنسيق مع الجهات التدريبية المتخصصة المصرح لها، لإعداد وتنفيذ برامج تدريبية على رأس العمل لفرق الإطفاء والإنقاذ في المنشأة.
  • التنسيق مع مديرية الدفاع المدني في المنطقة لرسم آلية للتدخل السريع للمشاركة إذا لزم الأمر في مواجهة حالات طوارئ الإطفاء والإنقاذ.
  • القيام بجميع المهام الادارية التي توكل للفرقة وتتطلبها طبيعة العمل في نطاق الاختصاص .

الواجبات الفنية: (إجراءات التشغيل) :

  • مباشرة عمليات الإطفاء والإنقاذ داخل حدود المنشأة.
  • إصدار تصاريح العمل المهنية والخطرة , يتم التنسيق في ذلك مـع الجهــة المعنية بالمنشأة "إدارة الأمن والسلامة" بعد اعتماد المديرية العامة للدفاع المدني آليه اصدار مثل هذه التصاريح من قبلهم.
  • عمل التشغيل الدوري للآليات والمعدات والتجهيزات المـتوفرة لـدى الفرقة طبقاً لبرامج التشغيل الخاصة للآليات والمعدات.
  • عمل الصيانة الدورية لـكافة آليات وتجهيزات الفرقـة طبقاً لبرامج الصيانة للآليات والمعدات.
  • تقان العمل والتشغيل على كافة آليات وتجهيزات الفرقة المتوفرة.
  • معرفة إمكانيات الآليات والتجهيزات المتوفرة, والـتأكد من قدرة أفـراد فرقة الإطفاء والإنقاذ الخاصة علـى تشغيل الآليات والمعدات والتجهيزات المتوفرة بالمنشأة.
  • إعادة أوضاع الفرقة لحالتها الطبيعية بعد الانتهاء من الحوادث والتمارين الفرضية.
  • إسناد فرق المديرية العامة للدفاع المدني في الحوادث عندما يتطلب الأمر ذلك وفق آلية محددة متفق عليها مسبقاً.
  • وضع التنظيمات التي تضمن الاستجابة الفوريـة ومباشرة أي حالة طـوارئ على مدار الساعة سواءً كان الأشخاص العاملون بهذه الفرق مفرغين أو مكلفين بالعمل.
  • القيام بجميع المهام الفنية التي توكل للفرقة وتتطلبها طبيعة العمل في نطاق الاختصاص.

مادة (12)

أ‌- الهيكل التنظيمي للفرق:

يتم إعداد هيكل تنظيمي وجداول تنظيمية ودليل بالمهام والواجبات والمسؤوليات للوحدة الإدارية وجميع أعضاء الفرقة واعتمادها وفقاً للمعايير الدولية من قبل إدارة المنشأة مع الاستئناس برأي المديرية العامة للدفاع المدني.

ب‌- الإشراف والارتباط المباشر:

يجب أن ترتبط فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة في هيكل التنظيم بإدارات الأمن والسلامة بالمنشأة أو ما يوازيها في حال اختلاف المسميات.

مادة (13)

على الجهة المشرفة على فرق الإطفاء والإنقاذ في المنشآت أن تلتزم بالتعليمات التالية:

  • التقيد بما ورد بمواد وفقرات هذه اللائحة.
  • إعداد دليل الاجراءات اليومية والاسبوعية والدورية والمتضمن كافة الواجبات الإدارية والتأهيلية والفنية لكافة العاملين حسب التسلسل القيادي على مدار العام وتزويد مديرية الدفاع المدني بالمنطقة بها.
  • الالتزام بالآلية التي تحددها المديرية العامة للدفاع المدني لضمان التزام المنشأة بالتشغيل المعياري, سواء كان تحت الإشراف المباشر من المديرية العامة للدفاع المدني أو عن طريق طرف ثالث بموافقة أو بطلب من المديرية العامة للدفاع المدني .
  • المتابعة والإشراف على عمليات التشغيل والصيانة الدوريـة للمنشأة ولآليات ومعدات وتجهيزات فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة.
  • تدريب وتأهيل وتطوير مهارات أفراد فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة.
  • إبلاغ مديرية الدفاع المدني في المنطقة بأي تغييرات تطرأ علـى فـرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة، ومكان المنشأة ونطاق خدمتها
  • ضمان جاهزية آليات ومعدات وتجهيزات فـرق الإطفاء والإنـقاذ الخاصة وصلاحيتها للعمل على مدار الساعة.
  • ربط غرف عمليات فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة في المنشأة بغرف العمليات ومركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة أو بالعمليات الموحدة 911.
  • التنسيق الدائم المستمر مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة حول كل جديد في مجال عمليات الإطفاء والإنقاذ.
  • تجهيز المنشأة بالآليات والمعدات والتجهيزات الخاصة بفرق الإطفاء والإنقاذ وفق ما نصت عليه مواد وفقرات هذه اللائحة.
  • موافاة المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة بما يثبت اجتياز الأفراد المرشحين للعمل في فـرق الإطفاء والإنـقاذ للشروط والواجبات المطلوبة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.

مادة (14)

تلتزم المنشآت التي تنطبق عليها لائحة فرق الإطفاء والانقاذ الخاصة بتقديم دراسة تحليل للمخاطر في المنشأة من قبل جهة استشارية معتمدة, كما تلتزم المنشآت بتقديم دراسة محدَّثة لتحليل المخاطر عند إضافة أي أنشطة أو مباني بعد صدور تصريح الفرقة.

مادة (15)

يجوز لأي منشأة لا تنطبق عليها المعايير الواردة بالمادة رقم(2) توفـير فرقــة إطفاء وإنقاذ خاصة بها مع الالتزام بالاشتراطات الواردة بهذه اللائحة.

مادة (16)

يجوز لأكثر من منشأة تقع في نطاق جغـرافي واحـد وتنطبق عليها لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة أن تشترك في فرقة واحدة أو أكثر بالتضامن (حسب الانظمة المعمول بها في المملكة) على أن تكون هذه الفرق كافية لتغطية هذه المنشآت وفق المعايير المعتمدة (مع مراعاة ما ورد في المادة 14).

مادة (17)

يحق للدفاع المدني الاستعانة بشركات وجهات متخصصة تتولى أعمال تأهيل وتدريب ومتابعة وترخيص فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة نظير رسوم محددة يتحملها المستفيد.

مادة (18)

لمدير عام الدفاع المدني إلزام المنشآت التي لم تتوفر فيها شروط تطبيق اللائحة بتوفير فرق الإطفاء والإنقاذ إذا رأى أن هناك ضرورة لذلك. 

مادة (19)

يتم تطبيق لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني الصادرة بقرار وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني رقم (12/1/و/5/دف) وتاريخ(18/4/1428هـ) على المنشآت المخالفة لما ورد بنصوص هذه اللائحة.

مادة (20)

يتم البدء في تطبيق هذه اللائحة بعد (180) يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية, على أن تتم مراجعة اللائحة كل سبع سنوات أو متى ما دعت الحاجة.