الفهرس
الرمز |
الباب الثالث: المتطلبات العامة لسبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-1 |
مكونات سبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-2 |
اشـتراطات سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-3 |
مبادئ تصميم سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-3/1 |
مسـافـة الانـتـقـال |
3-3/1/8 |
النهاية المغلقة في مسـارات سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-3/1/9 |
المسـافة المباشرة |
3-3/2 |
الطاقة الاستيعابية لسـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-3/3 |
ارتفاع سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-3/4 |
اتسـاع سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-3/7 |
عـدد مخارج سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-3/8 |
توزيع سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-4 |
المتطلبات العامة لسـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-4/1 |
مواد البناء |
3-4/2 |
الحماية من خطر الحريق والدخان |
3-4/3 |
حماية الفتحات التي توجد في الجدران الفاصلة |
3-4/4 |
التشطيب الداخلي لسـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-5 |
إنارة سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-6 |
إنارة الطوارئ لسـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-7 |
العلامات الإرشـادية لسـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-8 |
الحماية من السـقوط أثناء اسـتخدام سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-9 |
أبواب سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-9/4 |
تنظيم حركة أبواب سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-9/5 |
وسـائل فتح أبواب سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-9/6 |
الأبواب الآلية والخاصة لسـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-9/7 |
الأبواب الدوارة |
3-9/8 |
سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ )عند تقييد حركة شـاغلي المبنى |
3-9/9 |
مجال الرؤيا من خلال أبواب سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-10 |
ممرات سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
تابع الفهرس
الرمز |
تابع الباب الثالث: المتطلبات العامة لسبل الهروب ( مخارج الطوارئ ). |
3-10/6 |
أرضية ممرات سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-11 |
الدرج الداخلي |
3-12 |
مواصفات درج سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-13 |
حماية درج سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-14 |
تهوية درج سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-14/1 |
التهوية بوسائل طبيعية |
3-14/2 |
التهوية بوسائل ميكانيكية |
3-15 |
توزيع درج سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-16 |
الدرج الخارجي |
3-17 |
الجسور والشرفات والممرات الخارجية |
3-18 |
المنحدرات |
3-19 |
المخرج النهائي لسـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-20 |
المخارج الأفقية لسـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ) |
3-21 |
وسـائل الهروب الخاصة |
3-21/2 |
الدرج الحلزوني |
3-21/3 |
السلم القائم الثابت ( بحاري ) |
3-21/4 |
السلم المائل الثابت
درج الطوارئ الآلي |
3-21/5 |
3-22 |
النوافذ الخارجية |
الشـروط العامـة لسـبل الهروب من الحريق
فهرس الجداول
رقـم الـجـدول |
اســم الـجــدول |
3-1 |
مسـافة الانتقال لأنواع المناطق المختلفة بالمباني. |
3-2 |
الحد الأدنى لعرض سبل الهروب ( مخارج الطوارئ ). |
3-3 |
زمن إخلاء المباني في حالات الحريق |
3-4 |
تقدير عدد شاغلي المبنى. |
3-5 |
عدد المخارج المطلوبة لأعداد محددة من الأشخاص. |
المتطلبات العامة لسبل الهروب ( مخارج الطوارئ(
3-1 |
سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ): |
|
سـبل الهروب ( مخارج للطوارئ) هي ( مسـلك) طريق أو أكثر سـالك وآمن ليتمكن الأشـخاص المتواجدون في المبنى من الهرب بالانطلاق من أية نقطة في المبنى والوصول إلى خارج المبنى مباشرة أو إلى سـاحة أو مكان آمن من الحريق، يؤدي بدوره إلى خارج المبنى، حيث الأمان من خطر الحريق. |
3-1/1 |
يجب أن تتوفر في المباني والمنشآت والمحلات سـبل الهروب ( مخارج للطوارئ) المناسبة، لإيجاد منفذ أو مخرج للإخلاء مسـتخدمي وشاغلي المبنى، وإبعادهم عن منطقة الحريق بهدف حمايتهم من الإصابات وحماية الأرواح من الحريق. |
3-1/2 |
تتكون سـبل الهروب ( مخارج للطوارئ) من أجزاء مختلفة مثل الممرات والأدراج والشـرفات والجسـور والمنحدرات والأبواب والمخارج وغير ذلك تشـكل في مجموعها وحدة متكاملة هي ( مخارج الطوارئ )سـبل الهروب. |
3-1/3 |
يجب أن تجهز جميع المباني والمنشآت والمحلات الخاضعة لترخيص الدفاع المدني بمعدات مكافحة الحريق والإنذار، والوقاية المناسبة، وفقاً لهذه الشروط. |
3-1/4 |
لا يجوز إجراء أي تعديل أو إضافة على المبنى من شـأنه الإخلال بهذه الشروط، كما لا يجوز تبديل طبيعة اسـتغلال المبنى ما لم تعدل سـبل الهروب ( مخارج للطوارئ) لتلائم شـروط الاسـتغلال الجديدة. |
3-1/5 |
للدفاع المدني الحق في وضع الشـروط التي يراها مناسـبة للحالات الاسـتثنائية التي لم يرد فيها نص، أو يرى فيها خطورة حريق غير عادية. |
3-2 |
اشتراطات سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ): |
3-2/1 |
لا يجوز بأي حال، أن يمر مسار الهروب من خلال غرفة أو مكان قابل للغلق، كما لا يجوز أن يمر بالقرب من مكان تتواجد فيه خطورة حريق ما لم يفصل عنه بحاجز مانع لانتشار الحريق. |
3-2/2 |
في حالة استمرار مسار سبل الهروب، إلى تحت مستوى المخرج النهائي، ( كما في حالة استمرار الدرج إلى السرداب)، يجب أن تقطع الاستمرارية بجدار مانع لانتشار الحريق حتى لا ينتهي مسار الهروب خطأ إلى السرداب أو أي مكان خطر. |
3-2/3 |
تثبت لوحات إشارة واسهم كافية في مسار طريق الخروج توضح اتجاه الطريق، وإذا اعترض المسار أي باب يؤدي إلى مكان خطر أو نهاية مغلقة فيجب أن توضع على ذلك الباب لوحة تحذير صريحة وواضحة. |
3-2/4 |
لا يجوز تغطية مخرج الهروب بأية مادة قابلة للاحتراق أو قد تسبب الانزلاق أو التعثر. |
3-2/5 |
لا يجوز وضع أو تركيب أي نوع من قطع الأثاث أو الحواجز أو المعدات أو أي شيء ثابت أو متحرك من شأنه أن يقلل من اتساع مخرج الهروب أو إعاقـة استعماله. |
3-2/6 |
يبقى مخرج الهروب دائما في حالة صالحة للاستعمال ليؤدي الحد الأعلى من طاقته ويحظر استعماله لأي غرض غير الغرض المصمم لأجله. |
3-2/7 |
تثبت حواجز واقية من السقوط في مسـارات سـبل الهروب ( مخارج للطوارئ) كالطرف الخالي من الدرج أو الجسر أو أعلى حافـة الأسطح وما إلى ذلك ولا تعتبر ألواح الزجاج وما يماثلها حواجز واقـيـة. |
3-2/8 |
يجب توفير التهوية الطبيعية أو الميكانيكية الكافية لطريق الخروج. |
|
توفر الإنارة الطبيعية أو الصناعية الكافية لطريق الخروج ويشترط أن يتوفر في المباني المزدحمة أو المباني العالية أو العامة كالفنادق ودور السينما والمصانع وغيرها مصدر احتياطي لتغذية التيار الكهربائي في حالة انقطاعه على أن تشمل الإنارة الاحتياطية لوحات الإشارة والأسـهم الدالـة على سـبل الهروب ( مخارج للطوارئ). |
3-2/9 |
تقع مسئولية توفير وصيانة أجهزة الإنذار ومكافحة الحريق داخل المباني على المالك ويكون المستأجر مسئولا عن إزالة العوائق من ممرات الهروب، والمحافظة على أجهزة الإنذار والمكافحة في الجزء المؤجر له من المبنى، ما لم يظهر عقد الإيجار خلاف ذلك. |
3-3 |
مبادئ تصميم سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ): |
3-3/1 |
مسـافـة الانـتـقـال: |
3-3/1/1 |
يجب أن يتم تنسيق طرق النجاة والمخارج بحيث لا تزيد مسافة الانتقال بين أية نقطة واقرب مخرج في الطابق على المسافة الواردة في الجدول التالي رقم 3-1، ما لم يـنـص عـلى خـلاف ذلك في الشروط الوقائية للمباني حسـب الاسـتغلال. |
مسـافة الانتقال لأنواع المناطق المخـتـلفـة بالمباني
نوع المنطقـة |
اتجاه الانتقال |
اتجاه واحد |
اتجاهان أو أكثر |
منطقة مفتوحة |
15 م |
40 م |
منطقة مقسمة |
10 م |
30 م |
منطقة مقسمة خلال ممر |
10 م |
30 م |
قطاعات حريق باطنة أقل من 50 م2 |
غير محدد |
غير محدد |
قطاعات حريق باطنة أكثر من 150 م2
أقل من 50 شـخص. |
غير مسموح |
30 م |
قطاعات حريق باطنة أكثر من 150 م2
أكثر من 50 شـخص. |
غير مسموح |
30 م |
ممر محمي |
10 م |
30 م |
جدول رقم 3-1
3-3/1/2 |
تقاس المسـافة على خط محور المسـار الفعلي للهروب، من نقطة على بعد ( 30 سم) من أبعد نقطة في المبنى وحتى منتصف المخرج النهائي، أو الجزء المأمون من سـبل الهروب الذي يؤدي بدوره إلى المخرج النهائي. |
3-3/1/3 |
في الغرف أو الشـقق المسـتقلة، تقاس المسـافـة من مدخلها، شـريطة أن لا يزيد عمقها عن ( 15 متر) ، ولا يزيد اسـتيعابها عن العدد المحدد وفقا للشـروط الوقائية للمباني حسـب الاسـتغلال. |
3-3/1/4 |
ألا يزيد الحد الأقصى لمسافة الانتقال في ممر محمي للوصول إلى أقرب مخرج ( إما قطاع حريق آخر أو سلم محمي) على 30 متراً. |
3-3/1/5 |
المناطق التي يتم فيها تصنيع أو تداول أو تخزين المواد سهلة الاحتراق أو القابلة للاشتعال تضرب القيم الواردة في الجدول رقم 3-1 السابق في ( 0.5) للحصول على مسافة الانتقال. |
3-3/1/6 |
المنشآت غير المألوفة للأفراد أو التي لا يستطيعون التحرك فيها بأنفسهم:
أ - لا يسمح بأن يكون الانتقال في اتجاه واحد ( نهاية مغلقة).
ب- يجب أن تضرب مسـافة الانتقال الواردة في الجدول 3-1 السابق في معامل
قـدره ( 0.75) |
3-3/1/7 |
يمكن زيادة مسافة الانتقال بنسبة ( 50 %) إذا توفرت شبكات رش تلقائي و أنظمة كشف تلقائية للحريق. و ألا تتعدى الزيادة ( 25 %) بالنسبة للمناطق المفتوحة. |
الشكل 3-1
قياس مسافة الانتقال
الشكل 3-2
3-3/1/8 |
النهاية المغلقة في مسـارات سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ): |
3-3/1/8/1 |
تقاس بنفس طريقة مسـافة الانتقال، من أبعد نقطة إلى منتصف المخرج، أو من أبعد نقطة إلى نقطة الانطلاق إلى مسـارين مختلفين للهرب ، على ألا تزيد المسـافة عن 7.5 متر. |
3-3/1/9 |
المسـافة المباشرة: هي أقصر خط وهمي داخل المبنى يصل بين أبعد نقطة فيه وبين المخرج. |
3-3/1/9/1 |
في حالة تعذر قياس مسـافة الانتقال عند التصميم لعدم توفر المعلومات الكافية عن طبيعة الاسـتعمال، يفترض خط وهمي يدعى المسـافة المباشرة وهو أقصر خط داخل المبنى يصل بين أبعد نقطة فيه وبين المخرج، بصرف النظر عن أية عـوائق تعترضه، ويقدر هذا الخط على أسـاس أن مسـافة الانتقال = 1.5 المسـافة المباشـرة. |
3-3/2 |
الطاقة الاستيعابية لـسـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ): |
3-3/2/1 |
يقدر الاستيعاب بالحد الأعلى من الأشخاص الممكن تواجدهم في المبنى أو أي جزء منه في أي وقت، على أن لا يقل ذلك عن العدد المذكور في الجدول رقم 3-2 التالي: |
الحد الأدنى لعرض سـبل الهروب )مخارج الطوارئ(
أجزاء سبل الهروب |
الحد الأدنى لصافي عـرض سبل الهروب بالأمتار |
عـدد الأشـخـاص |
|
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
الأبواب والممررات |
0.80 |
0.85 |
1.00 |
1.25 |
1.5 |
الأدراج |
0.75 |
1.00 |
1.30 |
1.65 |
3.00 |
الجدول رقم 3-2
3-3/2/2 |
ويحسـب عرض مسـلك الهروب من الجدول السابق على أساس عدد الأفراد الذين سـيسـتخـدمـونها في حالة الطوارئ. ويفضل ألا يقل عرض المخارج و مسـالك الهروب عن 100 سم. |
3-3/2/3 |
يمكن اسـتخدام طريقة الاسـتكمال لحسـاب القيم المحصورة ما بين 100 و 300 شخص من شـاغلي المبنى، لإيجاد الحد الأدنى للعرض الصافي لسبل الهروب بالأمتار في الطابق. |
3-3/2/4 |
في حالة وجود أكثر من 300 شخص من شـاغلي المبنى فيجب زيادة العرض الصافي بمقدار ( 0.05 متر) لكل زيادة قدرها عشـرة أشـخاص لاسـتخدام الممرات، وثمانية أشـخاص لاسـتخدام الأدراج. |
3-3/2/5 |
في الطوابق المتكررة، يأخذ بالعـدد الأعلى للأشـخاص في طابق واحـد فقط، لتقدير اتسـاع المخارج، على أن لا يقل عن أتسـاع ( مخارج الطوارئ )سـبل الهروب الرئيسـية التي توصل إلى المخارج النهائية. |
3-3/2/6 |
إذا زاد العدد عن 1000 شـخص وجب توفير مخرج إضافي عرضة 152 سم لكل 500 شخص إضافي كما يجب أن يكون عرض الدرج والبسـط متساويا في جميع مراحله وحتى المخرج النهائي. وفي الحالات التي لم ترد في الجدول، يحدد الدفاع المدني المقاسـات المناسـبة وفقا لظروف التصميم. |
3-3/3 |
ارتفاع ( مخارج الطوارئ )سـبل الهروب: تصمم سـبل الهروب بحيث لا يقل الارتفاع الصافي لأي جزء منها عن ( 2.2 متر). |
3-3/4 |
اتـســاع سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ): |
3-3/4/1 |
يقدر اتساع سـبل الهروب ( مخارج للطوارئ) حسب الجدول رقم 3-2، ليكون اتساع سـبل الهروب ( مخارج للطوارئ) كافيا لتصريف الأشخاص المفروض تواجدهم في المبنى. ويقاس العرض بالفراغ الصافي، عند أضيق نقطة في أي جزء من مكونات سبل الهروب. |
3-3/4/2 |
عند التقاء سـبل الهروب ( مخارج للطوارئ) من الطوابق العليا و السفلي ( كالسرداب) في طابق متوسط، يجب أن لا يقل الاتساع بدءا من نقطة الالتقاء وحتى المخرج النهائي، عن مجموع اتساعها جميعا. |
3-3/4/3 |
يرتبط اتسـاع المخارج بزمن إخلاء المكان وعـدد شـاغلي المبني، ويختلف زمن الإخلاء من مبنى لآخر تبعا لاختلاف توفر شـروط الوقاية في المبنى. يبن الجدول رقم 3-3 تقديرات أزمنة الإخلاء للمباني. |
زمن إخلاء المباني في حالات الحريق
نوع المباني |
زمن الإخلاء المقترح بالدقائق |
المباني التي تتوفر فيها شروط الوقاية من الحريق، وليس فيها خطورة حـريق. |
3 |
ثلاث دقائق |
المباني التي تتوفر فيها شروط الوقاية من الحريق، وفيها خطورة حـريق. |
2.5 |
دقيقتان ونصف الدقيقة |
المباني التي لا تتوفر فيها شروط الوقاية من الحريق، وفيها خطورة حـريق.
أو الباني التي تتوفر فيها شروط الوقاية من الحريق، وفيها خطورة عالية من الحريق. |
2 |
دقيقتان |
جدول رقم 3-3
تـقـديـر عـدد شـاغـلي المبني
التسلسل |
وصـف المـبـنـى |
المسـاحة بالمتر المربع لكل شـخص ( م2/شخص ) |
عدد الأشـخاص على المتر المربع
( شخص/م2) |
1 - |
منزل الأسـرة الواحـدة |
--- |
--- |
2 - |
مبنى شـقـق سـكنية |
--- |
--- |
3 - |
مباني الـفـنـادق |
|
|
|
غـرف الـفـنـدق |
15.00 |
0.07 |
|
المطـاعـم |
4.00 |
0.25 |
|
غـرف الاجـتـماعـات |
1.00 |
0.15 |
4 - |
المحـلات التـجـاريـة ( مراكز التسـوق ) |
0.75 |
1.33 |
|
الأسـواق المركزية |
2.00 |
0.50 |
|
المحلات التجارية الصغيرة |
--- |
--- |
5 - |
مباني المدارس |
3.00 |
0.30 |
6 - |
مباني التجمعات |
|
|
|
صـالات العـرض |
1.50 |
0.67 |
|
صـالات المؤتـمرات |
1.00 |
1.00 |
|
صـالات الـعـرض |
7.00 |
0.15 |
7 - |
دور الرعـاية الصـحـيـة |
|
|
|
أجـنـحـة المسـتشـفـيـات |
15.00 |
0.07 |
|
بيوت رعـأيـة المسـنين |
15.00 |
0.07 |
|
المستوصفات ومسـتشفيات الرعاية اليومية |
2.00 |
0.50 |
8 - |
مـواقـف الـســيـارات |
15.00 |
0.07 |
9 - |
المباني المخصصة للصناعـة |
10.00 |
0.10 |
10- |
مباني الـتـخـزيـن ( المخازن) |
--- |
--- |
ملاحظة هـامـة: يتحدد عدد شاغلي المبنى على أساس العدد الفعلي لهم في حالة وجود مقاعد ثابتـة. |
جدول 3-4
3-3/5 |
معدل التدفق في سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ): |
3-3/5/1 |
معدل التدفق في سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ):هو خروج 40 شـخصا بالدقيقة الواحدة من وحدة اتسـاع واحدة. |
3-3/6 |
وحـدات الاتسـاع: |
3-3/6/1 |
وحـدات الاتسـاع: هي عدد الوحدات اللازمة لخروج الأشـخاص وفق معدل محدد للتدفق يقدر بـ ( 40 شـخص في الدقيقة) في زمن محدد تبعا لنوعية الخطورة في المبنى ومدى توفر شروط الوقاية ( أنظر جدول رقم 3-3).
مثال: كم عدد وحدات الاتساع اللازمة لخروج 480 شـخص في زمن إخلاء قدره 3 دقائـق ؟
الحل: 480 ÷ ( 40×3 )= 4 وحـدات اتسـاع. |
المعادلة الرياضية لحسـاب عدد وحـدات الاتسـاع اللازمة:
عدد وحدات الاتسـاع = |
عدد الأشـخاص بالمبنى |
معدل التدفق × زمن الإخلاء بالدقائق |
3-3/7 |
عـدد مخارج سـبل الهروب ( فتحات مخارج الطوارئ) : |
3-3/7/1 |
عـدد مخارج سـبل الهروب ( فتحات مخارج الطوارئ ):هي العدد الأدنى لفتحات الخروج المطلوب توفرها لخروج الأشـخاص وفق معدل محدد للتدفق يقدر بـ ( 40 شـخص في الدقيقة) في زمن محدد. |
3-3/7/2 |
مثال 1: كم عدد مخارج سـبل الهروب ( فتحات مخارج الطوارئ)، المطلوب توفرها لخروج
480 شخص من مبنى في 3 دقائق ؟
الحل: ( عـدد وحدات الاتسـاع ÷ 4) + 1 = ( 4 ÷ 4 )+ 1 = 2
مثال 2: كم عدد مخارج سـبل الهروب ( فتحات مخارج الطوارئ)، المطلوب توفرها لمبنى
مطلوب له مخارج باتسـاع 8 وحدات ؟
الحل: ( عـدد وحدات الاتسـاع ÷ 4) + 1 = ( 8 ÷ 4 )+ 1 = 3 |
المعادلة الرياضية لحسـاب عدد ( فتحات مخارج الطوارئ) مخارج سـبل الهروب المطلوبة:
عـدد ( فتحات مخارج الطوارئ) مخارج سـبل الهروب = |
عدد وحدات الاتسـاع |
+ 1 |
4 |
عدد المخارج المطلوبة لأعداد محددة من الأشـخاص
عـدد الأشـخاص |
عـدد المخارج |
العرض الصافي الأدنى للمخرج |
عدد أقصاه 200 شـخص |
2 |
90 سـم |
عدد أقصاه 300 شـخص |
2 |
122 سـم |
عدد أقصاه 500 شـخص |
2 |
152 سـم |
عدد أقصاه 750 شـخص |
3 |
152 سـم |
عدد أقصاه 1000 شخص |
4 |
152 سـم |
جدول رقم 3-4
3-3/7/3 |
يجب أن يكون عدد المخارج وفقا للشروط الوقائية للمباني حسب نوع الاستغلال، وفيما عدا الحالات المسموح بها، يجب أن يتوفر في جميع المباني، مخرجان على الأقل، مستقلان ومتباعدان يؤدي كل منهم إلى الخارج مباشرة. |
3-3/7/4 |
يفضل أن يؤخذ بعين الاعتبار، عند حساب العدد المطلوب للمخارج احتمال تعطل أحدها بفعل الحريق بحيث يكون الباقي كافيا لاستيعاب الحد الأعلى من الأشخاص المفروض تواجدهم في أي وقت، ومراعـاة شـروط التوزيع والمسـاحة، ويترك تقـديـر ذلك للدفاع المدني. |
3-3/8 |
توزيع سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ): |
3-3/8/1 |
يجب أن ينظم توزيع سبل الهروب ليعطي أفضل تغطية ممكنة لكامل المساحة. |
3-3/8/2 |
يجب توزع سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ )على أطراف المبنى حتى يمكن تجنب وجود نهايات مغلقة بقدر الإمكان ألا تزيد مسـافة النهاية المغلقة بأي حال من الأحوال عن الحد المسـموح به في الشروط الوقائية للمباني حسب نوع الاستغلال. |
3-3/8/3 |
يجب توزع ( سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ )متباعدة عن بعضها، حتى لا تتعطل معا في حادث حريق واحد، ويمكن حساب الحد الأدنى للمسافة بين مخرجين في مكان واحد، بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ - زاوية التقاء المخرجين بأية نقطة في المكان لا تقل عن 45 درجة.
ب - المسافة بين المخرجين لا تقل عن نصف وتر المكان. |
3-3/8/4 |
عند تقسـيم الطابق لأكثر من مسـتأجر أو مسـتغل يجب أن تكون سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ )متيسـرة الوصول للأشـخاص المتواجـدين في جميع الأقسـام من ذلك الطابق في وقت واحـد. |
توزيع ( مخارج الطوارئ )سـبل الهروب
* زاوية التقاء المخرجين بأية نقطة في المكان لا تقل عن 45 درجة.
* المسافة بين المخرجين لا تقل عن نصف وتر المكان
3-4 |
المتطلبات العامة لـسـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ): |
3-4/1 |
مواد البناء : يجب أن تنشأ سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ )، من مواد غير قابلة للاحتراق وذات مقاومة للحريق بالدرجة المناسبة كأحد عناصر هيكل البناء. |
3-4/1/1 |
لا تقل درجة مقاومة مواد بناء سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ )عن ساعة واحدة في المباني التي لا تـزيـد عـن ثـلاثـة أدوار، وسـاعـتـيـن للمباني التي تـزيـد عـن ذلك. |
3-4/2 |
الحماية من خطر الحريق والدخان: يجب أن تفصل سبل الهروب عن بقية أجزاء المبنى، لحمايتها من خطر الحريق والدخان، بحواجز مانعة لانتشار الحريق منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق، وذات مقاومة للحريق بالدرجة المناسبة. |
3-4/3 |
حماية الفتحات التي توجد في الجدران الفاصلة، بأبواب مانعة لانتشار الحريق والدخان، وفقا لهذه الشروط، وعلى أن يقتصر عدد هذه الفتحات على ما هو ضروري فقط للدخول إليها والخروج منها. |
3-4/4 |
التشطيب الداخلي لسـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ): يجب أن تكون المواد المستعملة في التشطيب الداخلي لسبل الهروب، غير قابلة للاحتراق بقدر الإمكان، ومن نوع لا يزيد من خطورة الحريق، وفي كل الأحوال يجب أن تكون ذات درجة منخفضة جدا لانتشار اللهب على سطحها {درجة صفر}. |
3-5 |
إنارة سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ):يجب أن يتوفر في جميع أجزاء سبل الهروب الإنارة الطبيعية الكافية، أو الإنارة الصناعية. |
3-5/1 |
وفي حالة الإنارة الصناعية بالتيار الكهربائي يجب أن تكون وفقا لمواصفات وزارة الكهرباء، وأن تكون من مصدر يعتمد عليه. |
3-5/2 |
توزيع الإنارة على جميع أجزاء سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ )، بحيث لا يؤدي تعطل أي مصباح منها إلى انتشار الظلام، أو عدم وضوح الرؤيا في أية نقطة في مسار الهروب. |
3-5/3 |
يجب أن تكون الإنارة مستمرة طوال فترة الحاجة إليها، وبدرجة الإضاءة المطلوبة، والتي لا تقل عن 10 وحدات إضاءة ( مجازاً شـمـعـة) [10 Lux] على سطح الأرض. |
3-6 |
إنارة الطوارئ لـسـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ):يجب أن يتوفر لجميع أجزاء سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ )إنارة مناسـبة تعمل في حالة الطوارئ عند تعطل الإنارة العادية وفقا لهذه الشروط والمواصفات، أو التي يوصي بها الدفاع المدني. |
3-6/1 |
يجب أن تغذى إنارة الطوارئ لـسـبل الهروب ( مخارج الطوارئ )من مصدر احتياطي للتيار الكهربائي، خلاف المصدر الرئيسي بحيث يكون كافيا للعمل مـدة ساعتين على الأقل أو وفـقـا لشـروط الدفاع المدني. |
3-6/2 |
تعمل إنارة الطوارئ تلقائيا عند انقطاع المصدر الرئيسي بفاصل زمني لا يزيد عن عشر ثوان أو يكون مشـغـلا بصفـة مسـتـمـرة. |
3-6/3 |
في حالة استعمال التيار المستمر ( البطاريات) كمصدر لتغذية إنارة الطوارئ، يجب أن تكون ذات نظام متكامل ومعتمد، حسب مواصفات الجزء الثاني أو الخاصة للدفاع المدني. |
3-6/4 |
في الحالات المسموح بها الواردة في الشروط الوقائية للمباني حسب نوع الاستغلال يجوز أن تكون إنارة الطوارئ بواسطة وحدات إضاءة كهر بائية مستقلة تغذى من المصدر العادي للتيار الكهربائي وتشحن ذاتيا، بحيث تعمل فورا عند انقطاع التيار لمدة ساعتين على الأقل، شـريطة أن تكون من نوع معتمد من الدفاع المدني. |
3-7 |
العلامات الإرشـادية لـسـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ):يجب أن تجهز سبل الهروب بالعلامات الإرشادية المطلوبة وتوضع في الأماكن المناسبة وفقا للشروط الوقائية للمباني حسب نوع الاستغلال، وذلك للتعريف بسـبل الهروب والدلالة على تجاه مسـارها، و الإرشاد إلى أية تعليمات تتعلق بالهروب خاصة ، وبالـســلامـة عـامـة. |
علامة إرشـادية دالة على طريق المخرج
الشكل 3-5
3-7/1 |
يجب أن تكون هذه العلامات ذات حجم وعبارة ورمز ولون مناسب وفقا للمواصفات الفنية للدفاع المدني بحيث تبد واضحة ومميزة ومغايرة لما جاورها من إنارة أو تشطيب أو ألوان أو ديكور، كما لا يجوز وضع أية تركيبات أو إنارة، تعيق رؤيتها أو تلفت الانتباه عـنـهـا. |
3-7/2 |
تثبيت علامة ( مخرج) على المخارج مباشرة، وعلامة ( مخرج مع سهم) للدلالة على اتجاه مسار الهروب، عندما لا يكون المخرج أو المسار واضحا أو باديا للعيان، كالمنعطفات والزوايا، بحيث لا تبتعـد أية نقطة في المسار عن العلامة أكثر من ( 30 م ). |
بعض أماكن تثبيت العلامات الإرشادية
الشكل 3-6
3-7/3 |
حيثما تتطلب الشروط الوقائية للمباني حسب نوع الاستغلال، يجب أن تضاء العلامات الإرشادية من نفس مصدر الإنارة العادية وكذلك إنارة الطوارئ، على أن لا تقل درجة الإضاءة عن ( 55) وحدة قوة كهر بائية ( مجازا: شـمعة) ( Watt) عند سطح العلامة. |
3-7/4 |
كل باب أو ممر أو درج معتمد كجزء من سبل الهروب ولكنه بحكم موقعه قد يوحي بالالتباس، والهروب إلى مكان غير آمن، يجب أن تثبت عليه علامة أخرى مكتوب عليها الاستعمال الفعلي مثل ( إلى السرداب)، ( غرفة المخزن) و ما شـابـه ذلك. |
3-8 |
الحماية من السقوط أثناء اسـتخدام سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ):يجب تركيب حواجز للحماية من السقوط ( درابزين) على كامل امتداد حواف الأطراف الخالية من جميع مكونات سبل الهروب، و أي جزء آخر من المبنى قابل لوصول الأشخاص إليه ، مثل السطح ، وحافة المناور و الفراغات الرئيسية على السطح والشرفات وما شابه ذلك وكذلك حافة الممر. |
درابزين للحماية من السـقوط على الأدراج
الشكل 3-7
3-8/1 |
تركب الحواجز في الأدراج على جانب واحد من الدرج الذي يقل عرضه عن ( 120) سـم وعلى جانبي الدرج إذا زاد عرضه عن ذلك. |
3-8/2 |
إذا زاد عرض الدرج عن ( 180) سـم يجب تركيب درابزين إضافي في الوسـط وفي هذه الحالة يعتبر الدرج مقسـما إلى قسـمين مسـتقلين يخضع كل منهما لشـروط عرض الدرج. |
3-8/3 |
يجب أن لا يقل ارتفاع حواجز الحماية من السـقوط عن ( 90) سـم في الأجزاء الداخلية و20) سـم ) في الأجزاء الخارجية من المباني. |
3-8/4 |
لا يعتبر الزجاج بأي حال من الأحوال حاجزا مانعا من السـقوط وحيثما توجد ألواح من الزجاج على فراغ الواجهات أو النوافذ يجب تركيب حواجز إضافية للحماية من السـقوط وفقا لهذه الشـروط. |
3-8/5 |
إذا وجد اختلاف في مستوى الأرضية يزيد عن ( 18) سـم أو ما يزيد عن ارتفاع درجة واحدة، يجب أن تنشأ له حواجز للحماية من السـقوط من مواد غير قابلة للاحتراق. |
3-8/5/1 |
يجب أن تكون حواجز الحماية من السـقوط مصممة ومثبتة بصورة متينة، وقوية تتحمل ضغطا أفقيا و رأسيا و منفـذة بطريقة سليمة بحيث لا تترك مجالا لجرح أعضاء الجسم أو أن تعـلق بأطراف الملابس عند ملامستها. |
3-8/5/2 |
يجب أن لا يزيد الفراغ في الحواجز عن ( 10) سـم حتى لا يترك مجالا لانحشار أطراف الجسم فيها، كما تصمم القضبان بطريقة سليمة لا تسـاعد الأطفال على تسلقها. |
3-8/5/3 |
عـنـد تركيب حاجز على جانب الدرج من جهة الجدار، يجـب أن يترك فـراغ لا يقـل عـن ( 4 سـم) بين المقـبـض والجـدار. |
الفراغ المسـموح به بين مقبض الدرابزين والجدار لا يقل عن ( 4 سـم
الشكل 3-8
3-9 |
أبواب سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ):تطبق هذه الشروط على الأبواب بجميع مكوناتها، من إطار ومصراع وأدوات إذا كانت جزءا من سبل الهروب. |
3-9/1 |
عندما تكون أبواب الهروب أبواب مانعة للحريق والدخان في نفس الوقت، تطبق في شأنها الشروط الوقائية الواردة في فصل الإحتياطات الوقائية الإنشائية إضافة لهذه الشروط. |
3-9/2 |
عرض الباب هو العرض الصافي عند فتح مصراع الباب على مداه. |
3-9/3 |
مسـتوى الأرضية سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ):يجب أن يكون مستوى الأرض في سبل الهروب على جانبي الباب متساويا لمسافة لا تقل عن عرض الباب نفسه. |
قياس العرض الصافي للباب
الشكل 3-9 الشكل 3-10
3-9/4 |
تنظيم حركة أبواب سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ( |
3-9/4/1 |
|
يجب أن تفتح أبواب الطوارئ في اتجاه الهروب. |
3-9/4/2 |
|
يجب أن لا يزيد الجهد اللازم لفتح الباب بكامله عن ( 23 كغم علي مقبض الباب(. |
فتح أبواب الطوارئ
3-9/4/3 |
يجب أن لا تؤثر حركة مصراع الباب على سعة أجزاء سبل الهروب التي تؤدي إليها. وأن لا تشكل حركتها عائقا لاستعمال سبل الهروب بصورة عامة. |
3-9/4/3/1 |
أن لا تقلل حركة مصراع الباب من عرض الدرج أو سعة الدرج أو الممر أو أي جزء من مكونات سبل الهروب بأكثر من نصف العرض المطلوب. |
3-9/4/3/2 |
إذا كان الباب يفتح باتجاه الممر يجب ان يفتح بزاوية ( 180) درجة بحيث لا يبرز عن وجه الجدار أكثر من ( 15) سـم. |
3-9/4/3/3 |
في حالة وجود أبواب متتالية كما في فسحة الدرج أو الفسحة العازلة، يجب أن لا يقل البعد بين محوري البابيـن عن ( 1.5) متر أو بين مجالي حركـة المصراعين عن ( 1 متر). |
أبواب فسـحة الدرج ( ردهة الدهاليز)
الشكل 3-12
3-9/4/4 |
يجب أن تكون جميع الأدوات والأقفال التي تدخل في تصنيع الأبواب وخاصة المفصلات الحاملة من مواد غير قابلة للاحتراق وذات درجة انصهار لا تقل عن ( 800) درجة مئوية. |
3-9/4/5 |
يجب أن تكون الأقفال وأدوات الغلق من نوع لا يتطلب استعمال مفتاح أو معرفة خاصة لفتحها. |
نوعان من ذراع فتح باب الطوارئ ( Panic Bar)
3-9/4/6 |
عندما يشترط بقاء الباب في مسار الهروب مغلقا لمنع انتقال الحريق والدخان، أو أي سبب آخر يجب أن تجهز بوسيلة غلق ذاتية ( راد) من نوع معتمد بالقوة المناسبة التي تغلق الباب تماما بعد فتحه. |
3-9/4/7 |
عندما تقتضي ضرورة الاستعمال، بقاء باب الهروب المانع للحريق مفتوحا يجب توفير وسائل إغلاق تلقائية. |
الشكل 3-14
3-9/5 |
وسائل فتح أبواب سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ):في المباني والأماكن التي تحددها الشروط الوقائية للمباني حسب نوع الاستغلال تجهز أبواب الخروج بوسيلة فتح سريعة تفتحها في حالة الطوارئ إلى الخارج من نوع معتمد من الدفاع المدني ( PANIC BAR). |
3-9/5/1 |
يجب أن تكون هذه الوسيلة قضيب أو لوح أو ذراع لا يقل طول الجزء المتحرك منه عن ( 75 سـم) وارتفاعه عن مستوى الأرض لا يزيد عن ( 110 سـم). |
3-9/5/2 |
لا يجوز تجهيز تلك الوسائل بأية أقفال أو أية أدوات من شأنها أن تعيق أو تعطل فتح الأبواب عند الطوارئ. |
3-9/6 |
الأبواب الآلية والخاصة لسـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ):هي الأبواب الآلية التي تفتح بواسطة الخلية الضوئية عند اقتراب الأشخاص منها أو بأية وسيلة آلية أخرى وكذلك الأبواب التي تفتح أو تغلق بوسائل تلقائية كأدوات الغلق الذاتية، يجب أن تجهز بوسيلة يدوية لفتحها أو غلقها بسهولة عند تعطل عمل الوسائل الآلية. |
3-9/7 |
الأبواب الدوارة لا تقبل كجزء من سبل الهروب، وفي حالة وجودها يجب أن يكون بجانبها أبواب من نوع معتمد وفقا للشروط. |
3-9/8 |
اسـتعمال سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ )عند تقييد حركة شـاغلي المبنى: لأسـباب أمنية أو لأي أسـباب أخرى، يجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل استعمال سبل الهروب فورا عند أي طارئ. |
3-9/8/1 |
في حالة ضرورة إغلاق أبواب الهروب، يجب حفظ المفتاح في علبة مغلقة ذات غطاء زجاجي مثبتة فوق الباب لاستعماله عند الطوارئ، وعند تعذر ذلك تبحث كل حالة على حدة مع الدفاع المدني لوضع الترتيبات المناسبة. |
3-9/8/2 |
عند وضع حواجز أو حبال أو سلاسل لضبط حركة الدخول أو الخروج لغرض التنظيم أو شراء التذاكر أو غير ذلك، يجب أن تكون هذه الحواجز سهلة الإزالة فورا عند الطوارئ أو أن تكون بوضع لا يعيق أو يمنع استعمال سبل الهروب أو يقلل من سعتها أو كفاءتها. |
3-9/9 |
مجال الرؤيــا من خلال أبواب سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ):في الأبواب المتأرجحة بالاتجاهين وفي أبواب الغرف الداخلية ( غرفة داخل غرفة) يفتح في الباب فتحة تغطى بالزجاج المسلح الشفاف لإتاحة المجال للرؤيا على مستوى النظر، وبحيث يكون ارتفاع مستوى لوح الزجاج في مستوى النظر العادي ( 150 - 170 سم) وفي حالة الأشخاص المعاقين ( 100 سم). |
3-10 |
ممرات سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ):عندما لا يكون الوصول إلى المخرج متيسرا بصورة مباشرة لضرورات التصميم يجب توفير ممرات سالكة و آمنة تؤدي إلى المخارج مباشرة دون نهاية مغلقة، وفي حالة تعذر ذلك يجب أن لا تزيد مسافة النهاية المغلقة عن ( 7.5) متر. |
3-10/1 |
يجب أن تتوفر للممرات الشروط العامة كأحد مكونات سبل الهروب إضافة لهذه الشروط. |
3-10/2 |
يجب أن تتوفر للممرات الحماية من خطر الحريق والدخان ويجوز أن تكون هذه الحماية بواسطة قواطع جاهزة، ذات مقاومة بالدرجة المطلوبة في حالة تجهيز المبنى بشبكة مرشات مياه تلقائية أو عندما تسمح الشروط الخاصة بذلك. |
3-10/3 |
يجب أن يكون عرض الممرات كافيا لاستيعاب الأشخاص الذين يستعملونها بحيث لا يقل عن عرض المخرج الذي تؤدي إليه، ولا يقل بأية حالة عن ( 150 سـم) في الممرات الرئيسية ولا يقل عن ( 120 سـم) في الممرات داخل الشقق. |
الشكل 3-15
3-10/4 |
يجب أن توزع الممرات بحيث يتمكن كل شخص من الوصول بسهولة وحرية إلى جميع المخارج في الطابق، وفي أكثر من اتجاه، ويفضل ما أمكن تنظيم الممرات بشكل حلقي حتى يسهل الوصول إلى بقية المخارج في حالة تعطل أحدها بفعل الحريق. |
3-10/5 |
يجب أن يركب في الممرات أبواب اعتراضيه مانعة للدخان تغلق تلقائيا وفقا لشروط الاحتياطات الوقائية في المجالات الإنشائية وفي الحالات التالية: |
3-10/5/1 |
عندما يزيد طول الممر عن ( 30م) وذلك في منتصف المسافة. |
3-10/5/2 |
عند نقطة اتصال الممرات الرئيسية بالفرعية. |
3-10/5/3 |
في أي موضع تطلبه شروط الحماية من خطر الدخان. |
3-10/6 |
أي اختلاف في مستوى أرضية الممرات يجب توفير درج أو منحدر للانتقال من مستوى إلى آخر وعندما يكون الفرق أقل من ( 45 سـم) يجب استعمال المنحدر بدلا من الدرج. |
3-11 |
الدرج الداخلي: يشكل الدرج الداخلي جزء هام من مخارج سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ )لأنه يقع في بئر يخترق البناء رأسياً. |
3-11/1 |
يجب أن ينشأ درج الهروب من مود غير قابلة للاحتراق وان يكون معزولا عن الأجزاء الأخرى للمبنى بأبواب وجدران ذات مقاومة للنيران لمدة لا تقل عن ساعة وسهلة الوصول إلى الخارج مباشرة أو إلى قاعـة خالية من العوائق تؤدي بدورها إلى الخارج. |
3-11/2 |
يجب أن تكون أرضية جميع أجزاء الدرج صلبة، غير قابلة للانزلاق وغير مثـقـبـة. |
3-12/3 |
يجب تركيب حواجز للحماية من السقوط وفقا لشروط الحماية من السقوط. |
الشكل 3-16
3-12 |
مواصفات درج سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ): |
3-12/1 |
عرض الدرج هو البعد الصافي بين وجه الجدار ووجه الدرابزين، أو الجدار الآخر. |
3-12/2 |
يجب أن يكون عرض الدرج كافيا لاستيعاب المبنى من الأشخاص وفقا للشروط الوقائية للمباني حسب نوع الاستغلال وفق جدول الحد الأدنى لعرض ( مخارج الطوارئ )سـبل الهروب جدول رقم 3-2. |
3-12/3 |
يمكن اسـتخدام طريقة الاسـتكمال لحسـاب القيم المحصورة ما بين 100 و 300 شخص من شـاغلي المبنى، لإيجاد الحد الأدنى للعرض الصافي لسبل الهروب بالأمتار في الطابق كما جاء في الفقرة 3-4/4/ 3. |
3-12/4 |
في حالة وجود أكثر من 300 شـخص من شـاغـلي المبنى فيجب زيادة العرض الصافي بمقدار ( 0.05 متر) لكل زيادة قدرها عشـرة أشـخاص لاسـتخدام الممرات، وثمانية أشـخاص لاسـتخدام الدرج كما جاء في الفقرة 3-4/4/4. |
3-12/5 |
إذا زاد العدد عن 1000 شـخص وجب توفير مخرج إضافي عرضة 152 سم لكل 500 شخص إضافي كما يجب أن يكون عرض الدرج والبسـط متساويا في جميع مراحله وحتى المخرج النهائي. |
3-12/6 |
يجب أن لا يقل عمق الدرجة ( النائمة) عن ( 28) سـم، ويتراوح ارتفاع القائمة من ( 15 إلى 18 سـم ) ، وبحيث تظل العلاقة بين عرض الدرجة وارتفاعها محكومة بالمعادلة التالية:
( 2 × الارتفاع + العرض = ( 60 إلى 65 سـم) |
العلاقة بين القائم والنائم في الدرج
الشكل 3-17
3-12/7 |
يجب أن تنظم الدرجات بمجموعة ( أشواط) لا يزيد الشوط الواحد عن ( 14) درجة ولا تقل عن ( 3 ) وينتهي كل شوط ببسطة. |
3-12/8 |
يجب أن لا يقل عرض البسطة عن عرض الدرج نفسه. |
3-12/9 |
يجب أن تكون مجموعة الدرجات المتعاقبة في الشوط الواحد متساوية في العمق والارتفاع دون أي اختلاف يزيد عن ( 5 ملـم)، ويسمح بتفاوت لا يزيد عن ( 10 ملم) بين أكبر وأصغر ارتفاع، أو عمق الدرجة في مجموع الأشـواط. |
اسـتعمال الدرجات المنحنية المروحية
الشكل 3-18
3-12/10 |
يجوز استعمال الدرجات المنحنية المروحية بشرط أن لا يقل الحد الأدنى للعرض عن ( 25 سم) والمسافة من مركز المنحنى إلى بداية منحنى الدرج من ناحية المركز، لا تقل عن ضعف عرض الدرج. |
3-13 |
حماية درج سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ )من الحريق والدخان: يجب أن يتوفر للدرج الشروط العامة للحماية من الحريق والدخان وفقا للشروط الوقائية في المجالات الإنشائية إضافة لهذه الشروط. |
3-13/1 |
في المباني التي يزيد ارتفاعها عن ستة طوابق، أو التي تنص عليها الشروط الوقائية للمباني حسب نوع الاستغلال، يجب أن يفصل بيت الدرج عن المبنى بفسحة عازلة منشأة وفقا لشروط الدرج نفسه، فيما يتعلق بالبناء، والتهوية، والأبواب وغير ذلك، حتى توفر حماية مضاعفة للدرج. |
3-13/2 |
يفضل ما أمكن وضع معدات الحريق، في الفسحة العازلة، حتى تكون في مكان محمي من خطر الحريق، يستعمله رجال الإطفاء، كنقطة استعداد وانطلاق لمكافحة الحريق. |
3-14 |
تهوية درج سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ):يجب أن يتوفر للدرج، باعتباره وسيلة الهروب الوحيدة في الطوابق المتكررة التهوية الكافية، لتصريف الدخان في حالة تسربه إلى بيت الدرج. |
3-14/1 |
تتم التهوية بوسائل طبيعية كما في الحالات التالية: |
3-14/1/1 |
نوافذ قابلة للفتح، علي الجدار الخارجي للمبنى، بمساحة لا تقل عن ( 1.5 م2 )في الطابق الواحد. |
3-14/1/2 |
فتحة دائمة في سقف بيت الدرج بمساحة تساوي ( 5 %) من مساحة أرضية بيت الدرج، ولا تقل عن ( 1 م2)، أو نافذة قابلة للفتح، بوسيلة يدوية معتمدة تشغل من الطابق الأرضي بطرية سهلة وبحركة واحدة بنفس القياس. |
3-14/1/3 |
في المباني التي يسمح فيها بأن لا يكون الدرج على الجدار الخارجي للمبنى، يجوز أن تطل نوافذ التهوية على منور مخصص لهذا الغرض ولا يحتوي على أية خدمات تنطوي على خطورة حريق. |
3-14/1/4 |
في جميع الأحوال، عندما تقتضي الضرورة بقاء نوافذ التهوية مغلقة، لغرض التكييف، أو غير ذلك، يجب أن تكون النوافذ قابلة للفتح بواسطة رجال الدفاع المدني عند الطوارئ، بوسائل يدوية سهلة الاستعمال، بحركة واحدة، توضع هذه الوسائل في أماكن واضحة معتمدة مثل المدخل، ومثبتة عندها علامة إرشادية بعبارة ( مفتاح يدوي للتهوية). |
3-14/2 |
يجوز أن تكون التهوية بوسائل ميكانيكية، في المباني التي تسمح بها الشروط الوقائية للمباني حسب الاستغلال. |
3-14/2/1 |
يمكن حماية الدرج بنظام زيادة الضغط بدلا من أنظمة التهوية وذلك لإبقائها خالية من الدخان بحيث يتم تصميم نظام زيادة الضغط طبقا للمواصفات المعتمدة. |
سـلم مضغوط بالهواء
الشكل 3-19
3-15 |
توزيع درج سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ):فيما عدا الحالات التي تسمح بها الشروط الوقائية للمباني حسب الاستغلال يجب أن يكون الدرج على الجدران الخارجية للمباني لتجنب وجود نهاية مغلقة وفي المباني ذات الدرج الواحد يجب أن يكون الدرج على الجدار الخارجي للمبنى. |
3-15/1 |
لا يجوز استمرار الدرج من الطوابق العليا إلى السرداب، ويجب عمل درج مستقل للسرداب، وفي الحالات التي يتعذر فيها ذلك، يجب قطع استمرارية فراغ الدرج في الطابق الأرضي، بواسطة جدار مانع لانتشار الحريق يرتفع إلى السقف بحيث يكون الدخول إلى السرداب من الخارج مباشرة. |
3-15/2 |
تثبيت علامات إرشادية داخل بيت الدرج للدلالة على أرقام الطوابق. |
علاقة الدرج بالمبنى
الشكل 3-20
3-16 |
الدرج الخارجي: عندما يكون الدرج الخارجي جزء من سبل الهروب، تطبق في شأنه بالإضافة إلى هذه الشروط، شروط الدرج الداخلي باسـتـثـنـاء شروط الحماية من الحريق. |
3-16/1 |
يجوز في بعض الأحوال الخاصة التي يسمح بها الدفاع المدني أن ينشأ الدرج الخارجي من هيكل معدني، بشرط أن يكون معالجا للحماية من العوامل الجوية. |
3-16/2 |
يفصل الدرج الخارجي عن المبنى بجدران منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق ذات مقاومة للحريق بالدرجة المطلوبة وتغطي الفتحات المطلة على الدرج بأبواب مانعة للحريق تغلق تلقائيا ونوافذ ذات زجاج مسلح مقاوم للحريق وفقا لما يلي: |
3-16/2/1 |
في حدود مسافة قدرها ( 3 م )أفقيـاً، و رأسيـاً، وعُـمـْقـًا. |
3-16/2/2 |
لا داعي لذلك في الطابق الأخير، إذا لم يكن الدرج موصلا إلى السطح. |
3-16/3 |
يجب وضع علامات إرشادية على أبواب الدرج للدلالة على رقم الطابق الذي تؤدي إليه. |
3-17 |
الجسور والشرفات والممرات الخارجية: عندما تكون الجسور والشرفات الخارجية جزء من سبل الهروب، تطبق في شأنها شروط الدرج الخارجي بالإضافة إلى هذه الشروط. |
3-17/1 |
يجب أن لا يقل ارتفاع جوانب الفتحات المطلة على الشرفات أو الجسور أو الممرات الخارجية عن ( 2 متر) وتكون منشأة من الطوب ( الطابوق) أو الخرسانة. |
3-17/2 |
يجب أن يكون العرض كافيا لاستيعاب الأشخاص الذين سـيسـتعـملونها شـريطة أن لا تقل عن ( 1.5 م). |
3-18 |
المنحدرات: هي الطريق المائل، البديل عن الدرج في الانتقال من مستوى إلى آخر في سبل الهروب، وينطبق علها ما جاء في شروط الدرج بصفة عامة، إضافة لهذه الشروط. |
3-18/1 |
يجب أن تكون الأرضيات متينة وخشنة وغير قابلة للانزلاق. |
3-18/2 |
يجب أن تكون نسبة الميل واحد في جميع أجزاء المنحدر. |
3-18/3 |
يجب استعمال البسطة، عند تبديل اتجاه المسار. |
3-18/4 |
يجب أن لا تزيد نسـبة المنحدرات عن 1 :10. |
نسبة المنحدرات 1 : 10
3-19 |
المخرج النهائي لسـبل الهروب ( مخارج الطوارئ ):يجب أن ينتهي مسـار الهروب إلى مخرج نهائي يؤدي بدوره إلى خارج المبنى، أو إلى الطريق العام. |
3-19/1 |
يجوز في الحالات التي تسمح بها الشروط الخاصة، أن ينتهي ( 50 %) من سبل الهروب على الأكثر في مكان داخل المبنى في مستوى المخرج النهائي ( الأرضي عادة) شريطة أن يتوفر في هذا المكان ما يلي: |
3-19/1/1 |
أن يكون الوصول من نهاية المسار مثل أسفل الدرج إلى المخرج النهائي سهلا واضحا دون أية عوائق، وأن لا تزيد المسافة عن ( 15 م). |
3-19/1/2 |
يجهز بشبكة مرشات مياه تلقائية. |
3-19/2 |
يجوز أن ينتهي مسار الهروب إلى السطح، إذا توفرت له جميع شروط سبل الهروب، وبحيث يتوفر منه طريق آخر سالك وآمن يؤدي بدوره إلى الطريق العام. |
3-19/3 |
يجب أن يكون اتساع المخرج أو المخارج النهائية كافيا لتصريف الأشخاص المفروض تواجدهم في المبنى، ولا يقل بأية حال عن اتساع سبل الهروب التي تصب فيه. |
3-20 |
مخارج سـبل الهروب ( مخارج الطوارئ )الأفـقـيـة: المخرج الأفقي هو المخرج الذي يؤدي إلى منطقة آمان داخل المبنى أو خارجه، توفر ملجأ آمنا للأشخاص الذين يتعرضون لخطر الحريق، في المباني والحالات التي تنص عليها الشروط الوقائية للمباني حسب الاستغلال. |
مخارج سبل الهروب الأفقية
الشكل 3-22
3-20/1 |
في حالة اعتبار كلا الجانبين منطقتي آمان، يجب توفير مخرج آخر بالاتجاه المعاكس على نفس الحاجز بحيث يصبح كل من الجانبين، منطقة آمان بالنسبة للأخرى مع تثبيت العلامات الإرشادية المناسبة. |
3-20/2 |
يجوز أن تكون المخارج المؤقتة بديلا عن نصف المخارج الأصلية في المبنى على الأكثر، بشرط توفر شروط المسافة، وأن تتضمن المخارج المؤقتة على الأقل درجا واحدا يؤدي إلى مخرج نهائي. |
3-20/3 |
يجب أن تكون مساحة منطقة الآمان كافية لاستيعاب الحد الأعلى من الأشخاص المفروض تواجدهم في كلا الجانبين على أساس ( 0.3 م2) للشخص الواحد. |
3-20/4 |
يجوز أن تكون منطقة الأمان خارج المبنى في مبنى مجاور، أو جسر أو ممر، بحيث تؤدي بدورها إلى الطريق العام وفقا للشروط العامة لسبل الهروب. |
3-20/5 |
يجب أن تكون مناطق الآمان التي تؤدي إليها المخارج المؤقتة تابعة لمستغل أو مستأجر واحد إلا في الحالات الخاصة التي يوافق عليها الدفاع المدني. |
3-20/6 |
في كل الأحوال لا يجوز تركيب أقفال على المخارج المؤقتة أو أية وسائل تمنع استعمالها في أي وقت من الأوقات. |
3-21 |
وسـائل الهروب الخاصـة: وهي الدرج الحلزوني، السـلم القائم الثابت ( بحاري)، السـلم الثابت المائل، درج الطوارئ الآلية. |
3-21/1 |
يجوز السماح باستخدام وسائل خاصة للهروب وفقا لهذه الشروط، في الحالات التالية: |
3-21/1/1 |
المباني القائمة، حيث يتعذر تنفيذ سبل الهروب المناسبة وفقا للشروط. |
3-21/1/2 |
في حالات محدودة، ولخدمة عدد محدد من الأشخاص، مثل غرف الآليات، وغرفة المصعد على السطح والأبراج والمصانع، وما شابه ذلك. |
3-21/1/3 |
يجوز أن تكون وسائل الهروب الخاصة، إحدى الوسائل المذكور في هذه الشروط، أو أية وسائل أخرى يعتمدها الدفاع المدني. |
3-21/2 |
يسمح باستخدام الدرج الحلزوني، لخدمة خمسة أشخاص على الأكثر، ولارتفاع ثلاثة طوابق فقط، على أن يكون الدرج بالمواصفات التالية: |
3-21/2/1 |
القطر لا يقل عن ( 1.5م). |
3-21/2/2 |
عرض الدرج لا يقل عن ( 19 سـم) عند نقطة تبعد ( 30 سـم) عن المركز. |
3-21/2/3 |
ارتفاع الدرجة لا يزيد عن ( 25 سـم) ومجال الارتفاع لا يقل عن ( 2م). |
الشكل 3-23
3-21/3 |
السلم القائم الثابت ( بحاري ):يسمح باستعمال سلم قائم ثابت على الجدار ( بحاري) في حالات استثنائية لخدمة عدد قليل من الأشخاص العاملين في الموقع فقط، على أن يركب له حاجز على جانبية يمتد هذا الحاجز إلى مسافة متر واحد فوق مستوى السطح الذي ينتهي إليه السـلم وفي حالة ارتفاع السلم أكثر من ( 9م) يجب أن يغطى بكامله بحاجز من الشبك للحماية من السقوط. |
3-21/4 |
السلم المائل الثابت: يجوز استعمال السلم المائل الثابت شريطة أن لا تزيد زاوية الميل مع الأفق عن ( 60 درجة) وبشرط أن تكون الدرجات بعرض لا يقل عن ( 13 سم) ولا يزيد البعد بينهما عن ( 20 سـم). يجب أن تنشأ جميع الوسائل المذكورة من مواد غير قابلة للاحتراق، ومعالجة للحماية من الصدأ والعوامل الجوية كما يجب أن تكون متينة وثابتة، ومترابطة مع البناء بشكل قوي. |
3-21/5 |
درج الطوارئ الآلي: يجوز في الحالات التي يسمح بها الدفاع المدني استعمال الدرج الذي يعمل ذاتيا بحيث تنزل عند استعمالها وترتفع ذاتيا عند تركها بواسطة ثقل موازنة، بشرط أن تكون من نوع معتمد من الدفاع المدني. |
3-22 |
النوافذ الخارجية: لا يجوز تثبيت الحواجز والعوائق على نوافذ الوجهات الخارجية الموجودة فوق الطابق الأرضي من البناء ما لم تكن سهلة الفتح وبموجب موافقة خاصة من الدفاع المدني. |
3-22/1 |
عند استخدام النوافذ الخارجية مخارج للطوارئ، يتوجب أن تكون فتحاتها ذات اتساع يكفي لخروج الأشخاص بسهولة. |
نوافذ الواجهات الخارجية
الشكل 3-24