1-1 | عـام |
1-1/1 | العنوان: |
| تعرف هذه اللائحة بلائحة "متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني"، ويرجع إليها في هذه الوثيقة بـ "اللائحة" أو "هذه اللائحة" |
1-1/2 | الغرض: |
| الغرض من هذه اللائحة هو تحديد الحد الأدنى من متطلبات الوقاية للحماية من الحريق لحماية أرواح مسـتخدمي المبنى، دون إعاقة اسـتخداماتهم اليومية للمبنى. |
1-1/3 | المجال: |
1-1/3/1 | تخص هذه اللائحة متطلبات حماية الأرواح من الحريق وما يشبه ذلك من حالات طوارئ. |
1-1/3/2 | وضع في الحسبان في هذه اللائحة حالة الذعر الناتجة بسبب الحريق في المبنى، من خلال متطلبات الغرض منها القضاء على مسببات حالات الذعر في أوقات الطوارئ. |
1-1/3/3 | أخذ في الاعتبار عند وضع هذه اللائحة عدة نواحي أهمها: |
1-1/3/3/1 | قدرة العوامل الإنشـائية على مقاومة الحريق. |
1-1/3/3/2 | أنواع ومستويات الحماية من الحريق. |
1-1/3/3/3 | نوعية مسـتخدمي المبنى وعددهم. |
1-1/3/3/4 | أنواع النشـاطات الدائرة في المبنى. |
1-1/3/4 | وضع في اللائحة الحد الأدنى من متطلبات تصميم سبل الهروب (مخارج الطوارئ) لمستخدمي المبنى إلى أماكن آمنة سـواء داخل المبنى أو خارجه. |
1-1/3/5 | روعي أن سبل الهروب ليسـت العامل الوحيد في حماية الأرواح الذي تتناوله اللائحة، إلا أن اللائحة لا تتناول جميع الاعتبارات، في على سـبيل المثال لا تتناول التوعية لعامة الجمهور، والتي تعتبر أحد عوامل حماية الأرواح. |
1-1/3/6 | لا تأخذ اللائحة في الاعتبار منع الحوادث العادية الشخصية (كالسقوط على الأرض) والتي يكون سببها عدم وعي مستخدمي المبنى لسبل السلامة، كما ركزت اللائحة على حماية الأرواح من الحريق كقاعدة لمتطلباتها، ولم تعتبر حماية الممتلكات قاعدة لمتطلباتها. |
1-1/3/7 | هذه اللائحة ليست لائحة لشروط البناء، ولكنها تستخدم مع لائحة شروط البناء. |
1-1/3/8 | لم توضع هذه اللائحة لتضمن سلامة أرواح الذين إما بالصدفة أو بالرغبة يشعلون الحريق، أو يكونوا قريبون من نقطة الاشتعال. |
1-1/4 | إجراءات التطبيق: |
1-1/4/1 | تطبق هذه اللائحة على جميع المباني التي تصدر تراخيص إنشائها بعد سريان هذه اللائحة. |
1-1/4/2 | من غير العملي في معظم الأحوال تطبيق هذه اللائحة على المباني القائمة، وفي حالة كهذه يجوز للدفاع المدني أن يطلب معدات إضافية أو كبديل عن بعض الاحتياطات الوقائية المطلوبة وفقا لهذه اللائحة. |
1-1/4/3 | يجوز للدفاع المدني عند الترخيص بالبناء أو التشغيل أن يطلب معدات إضافية أو كبديل عن بعض الاحتياطات الوقائية المطلوبة وفقا لهذه اللائحة. |
1-1/4/4 | أي إضافات جديدة للمبنى القائم لابد أن تخضع لمتطلبات وشروط هذه اللائحة. |
1-1/4/5 | عند احتواء مبنى على نوعين أو أكثر من النشاطات أو الاستخدام والتي تختلف في درجة خطورتها، و لا يمكن الفصل بينها، فتطبق المتطلبات الأكثر حرصا على سلامة الأرواح على النشاطات أو الاستخدامات المختلفة. |
1-1/4/6 | لا يمنع أي من المتطلبات الواردة في هذه اللائحة، من تصميم أو تركيب أو استخدام نوعيات أفضل من معدات الوقاية للحماية من الحريق أو أعداد أكثر من مخارج الطوارئ أو أي معدات تؤثر إيجابيا على حماية أرواح مستخدمي المبنى، أو معدات تقوم بنفس الغرض التي أشارت إليه هذه اللائحة أو تفوقه، على أن تقدم المستندات والوثائق التي تثبت كفاءة البديل، للدفاع المدني لإجازتها. |
1-1/4/7 | لابد من صيانة نظم ومعدات وأدوات الوقاية للحماية من الحريق بالمبنى، لضمان عملها الدائم بكفاءة عالية. |
1-1/5 | تشغيل واسـتغلال المبنى: |
1-1/5/1 | المباني التي تصدر تراخيص إنشائها بعد سريان هذه اللائحة، لا يسمح بتشغيلها واستغلال المبنى أو جزء منه إذا كان مخالفا لمتطلبات هذه اللائحة. |
1-1/5/2 | يسمح باستمرار استغلال وتشغيل المباني المستخدمة قبل سريان مفعول هذه اللائحة على أن يتوفر بها شرطان أسـاسـيان هما: |
1-1/5/2/1 | أن لا يوجد خطر حقيقي ظاهر يمكن أن يؤثر على أرواح مستخدمي المبنى. |
1-1/5/2/2 | أن يظل تصنيف المبنى والنشاط في المبنى على حاله دون تغيير، وأي تغيير يستلزم تطبيق شروط ومتطلبات اللائحة. |
1-1/5/2/3 | طالما ظلت سبل الهروب (مخارج الطوارئ) متاحة، ونظم الحماية من الحريق تعمل كالمعتاد، فيمكن استخدام المبنى أثناء صيانته، أو أثناء تعديله بالإضافة أو بالحذف. |
1-1/6 | أسـاسـيات التصميم: |
1-1/6/1 | إن الهدف من هذه اللائحة كما ذكر سابقا يركز على حماية مستخدمي المبنى، دون إعاقة لاستخداماتهم اليومية للمبنى، ويمكن الوصول إلى ذلك الهدف بالتأكد من تطبيق الحد الأدنى من متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني والمنشآت التي تتلخص في الاعتبارات التالية: |
1-1/6/2 | يجب أن الأخذ في الاعتبار أن يكون الهيكل الإنشائي والمبنى مصمم، ومنسق، ومعد، ومشغل، ومصان، لتفادي الخطورة على حياة مستخدمي المبنى من الحريق والدخان، والأبخرة، والذعر في حالات الطوارئ، ولتسمح بإخلاء مستخدمي المبنى في حالات الطوارئ. |
1-1/6/3 | التأكد من تحمل الهيكل الإنشائي للمبنى لتأثيرات الحريق خلال فترة إخلاء المبنى من مستخدميه في حالات الطوارئ. |
1-1/6/4 | التأكد وقت تصميم المبنى وقبل الشروع في لإنشاء من توفر سبل الهروب (مخارج الطوارئ) المناسبة لكل منشأة أو مبنى، من حيث العدد والسعة والموقع، وارتفاع المبنى ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاء، والأخذ في الاعتبار نوعية المبنى واستخداماته ومستخدميه، وأجهزة الوقاية للحماية من الحريق الواجب توافرها. |
1-1/6/5 | التأكد من توفر سبل الهروب (مخارج الطوارئ) دون الاعتماد على سبل مكافحة الحريق. |
1-1/6/6 | ليس من الضروري دائما، إخلاء المبنى بشكل كامل للنجاة من الحريق، ويجوز أن يكون بالمبنى منطقة إخلاء أفقية محمية من الدخان أو تسرب الغازات من الأدوار أو الأجزاء الأخرى بالمبنى، تسمح هذه الأماكن المحمية بأمان نسبي حتى زوال حالة الطوارئ. |
1-1/6/7 | التأكد أثناء التصميم من خلو سبل الهروب من ما يعيق استخدامها، وأن اتجاه فتح الأبواب في التصميم والتنفيذ تتماشى مع مسار الهروب. |
1-1/6/8 | التأكد من وضع العلامات الدالة على طريق الهروب، بحيث لا يحدث التباس عند الإخلاء. |
1-1/6/9 | التأكد من توفير الإضاءة الكافية، وأجهزة الإنذار المناسبة للمبنى، وعزل الفتحات الرأسية عن بقية أجزاء المبنى. |
1-1/6/10 | التأكد من توفر الحد الأدنى من متطلبات الوقاية للحماية من الحريق الواردة بهذه اللائحة. |
1-1/6/11 | إتاحة الفرصة في التصميم لتوفير متطلبات أكثر حماية وأدعى لاستمرارية استخدام المبنى. |
1-2 | تصنيف المباني والمنشـآت: |
1-2/1 | تصنف المباني بطريقتين الأولي من حيث طبيعة الاستخدام، والثانية من حيث خطورة محتوياتها. |
1-2/1/1 | تُصنف المنشـآت من حيث طبيعة الاسـتعمال إلي المجموعات التالية: |
1-2/1/1/1 | مباني التجمعات، |
1-2/1/1/2 | مباني التعليم، |
1-2/1/1/3 | مباني الرعاية الصحية والاجتماعية، |
1-2/1/1/4 | المباني السكنية، |
1-2/1/1/5 | المباني التجارية والأسواق العامة، |
1-2/1/1/6 | مباني المنشآت الصناعية ومباني المهن الصناعية، |
1-2/1/1/7 | مباني المستودعات ومواقف السيارات، |
1-2/1/1/8 | مباني ذات طابع خاص. |
1-2/2 | تحتوي كل مجموعـة من المجموعات على عـدة أنواع من المباني ذات النشـاطات أو التجمعات المتقاربة، ونوردها في التالي: |
1-2/1/1/1 | مباني التجمعات: |
| هي المباني أو أجزائهـا المخصصـة لتجمع (50) شـخصا فأكثر لغرض الترفيه أو الثقافة أو الرياضة أو العرض مثل: |
1-2/1/1/2 | مباني التعليم: |
| المباني أو أجزائها المخصصة لأغراض التعليم، وهي التي تأوي عدد 6 طلاب منتظمين بدوام لا يقل عن 4 ساعات يومياً وبما لا يقل عن 12 ساعة في الأسبوع، كرياض الأطفال والمدارس تمهيدي- ابتدائي- حتى الثانوي، والمعاهد المهنية والتطبيقية وما في حكمها. |
1-2/1/1/3 | مباني الرعاية الصحية والاجتماعية: |
| المباني أو أجزائها المخصصة لأغراض الرعاية الصحية أو الاجتماعية، و التي يكون شاغلوها عاجزين عن الحركة أو أنهم وتحت تأثير الحجز مقيدي الحركة، وتشمل المستشفيات وبيوت رعاية المسنين ودور الحضانة ودور الرعاية الاجتماعية للأطفال ودور الصحة النفسية والسجون بجميع فئاتها. |
1-2/1/1/4 | المباني السكنية: |
| هي المباني أو أجزائها المخصصة للسكن والمبيت. |
| تنقسـم المباني السكنية حسـب نوع الاستغلال إلى عدة فئات كالتالي: |
1-2/1/1/4/1 | المباني المؤلفة من وحدات سكنية دائمة لعائلة واحدة ( شقق) مثل مباني السكن الاستثماري. |
1-2/1/1/4/2 | المباني المؤلفة من غرف أو مهاجع للسكن الدائم بشكل منفرد أو جماعي، مثل سكن الطلبة والموظفين والعمال ومهاجع الجنود وما في حكمها. |
1-2/1/1/4/3 | المباني المؤلفة من غرف للمبيت المؤقت بأجر أو دون أجر مثل الفنادق، والموتـيـلات، وبيوت الضيافـة، والشقق المفروشـة وما في حكمها. |
1-2/2/4/4 | المباني السكنية الخاصة، الفيلات الصغيرة أو القصور الخاصة. |
1-2/1/1/5 | المباني التجارية والأسواق العامة: |
وهي المباني أو أجزائها المخصصة لخدمة الجمهور "المحلات التجارية"، أو التي لا يزيد عدد مسـتخدميها عن (50) شخص في وقت واحد، والمخصصة للاستعمالات المكتبية "المكاتب". |
* محلات البيع بالجملة والمفرق، خدمات المهن الخفيفة مثل: المراكز التجارية، محلات الخياطة والحلاقة، الأسواق المركزية (القيصرية)، محلات التصوير. مكاتب إدارة الأعمال أو الخدمات، البنوك الصغيرة، مكاتب المؤسـسـات، مكاتب الشركات، المكاتب الاستشارية والهندسية، المكاتب العقارية وما في حكمها. |
1-2/1/1/6 | مباني المنشآت الصناعية ومحلات المهن الصناعية: |
| المباني أو أجزائها المخصصة للأغراض الصناعة التي تجري بها عمليات التركيب والخلط والتغليف، أو المخصصة للمهن الصناعية التي تجري بها عمليات الإصلاح، وتشـمل: |
1-2/1/1/7 | مباني المسـتودعـات ومواقف السيارات: |
| المباني أو أجزائها المخصصة للأغراض تخزين المواد الخام، والمنتجات المصنعة أو نصف المصنعة، ومنها: |
1-2/1/1/8 | مباني ذات طابع خاص: |
| وهي المباني التي تحتوي على نوعيات متعددة ومختلفة من المباني السـابقة ومنها الأبراج والمباني العالية، والأقبية (مباني تحت سطح الأرض) |
1-2/1/2 | تصنف المنشـآت من حيث خطورة محتوياتها إلي الفئات التالية: |
| الخطورة الخفيفة، الخطورة المتوسطة، الخطورة العالية. |