نحن معكم 911 أو 998

قرار مجلس الدفاع المدني

قرار رقم ١٠/ك/ و/٢/دف وتاريخ ٢٤/٤/١٤١٠هـ

بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم م/١٠ وتاريخ ١٠/٥/١٤٠٦هـ الصادر بالموافقة على نظام الدفاع المدني. وبعد الاطلاع على الفقرات (ج، د، و، ح) من المادة التاسعة من نظام الدفاع المدني، وبناءً على ما جاء بمحضر اللجنة التحضيرية للمجلس المؤرخ في ١٥/٧/١٤٠٧هـ ومراعاة لتنفيذ اللوائح التي تعالج كافة القضايا، والأمور المتعلقة بالسلامة والحماية من الأخطار، وما يضمن وقاية المواطنين وسلامة الثروات والممتلكات الخاصة والعامة.

أولاً: الموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام، والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية، ومتطلبات مكافحة الحرائق.

ثانياً: على المديرية العامة للدفاع المدني تنفيذ ومتابعة تنفيذ هذه اللوائح، والتأكد من تطبيق نصوصها وموادها بكل دقة، كما له الحق في الإشراف على تنفيذ ما تنص عليه هذه المواد من عقوبات وغرامات واردة كمخالفات في نظام الدفاع المدني.

ثالثاً: على الجهات المعنية حكومية أو أهلية، تنفيذ ما يخصها من مواد وتطبيق ما يتعلق بمهامها في حدود الصلاحيات والمسئوليات المعطاة لها بموجب نظام الدفاع المدني.

رابعاً: يتم تنفيذ العمل بهذه اللوائح بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني نايف بن عبد العزيز