نحن معكم 911 أو 998

لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المباني السكنية والإدارية

القسم الأول

أولاً: تعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي

نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٠ وتاريخ ١٠/٥/١٤٠٦هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش، والضبط، والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.

هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش، وضبط، وتحقيق المخالفات، والتجاوزات وفقاً للقواعد، والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك، بغرض التأكد من سلامة المبنى، ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق، وتوقيع الجزاء المنصوص عليه.

وزارة الداخلية، والمديرية العامة للدفاع المدني، والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.

  • المواصفات القياسية العربية السعودية، وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
  • المواصفات العالمية: ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية تكون مواصفات الولايات المتحدة الأمريكية، أو مواصفات دول السوق الأوروبية المشتركة هي الواجبة المراعاة. أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنوعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة على الجهات الحكومية المختصة بالدول المصنعة، كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.

ثانياً: لا يجوز الترخيص لإقامة مبنى من المباني الخاصة لهذه اللائحة قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم تقرير فني معد من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلام ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه اللائحة وتمنح المباني (العمائر السكنية, مباني المكاتب) القائمة وقت صدور هذه اللائحة فترة زمنية مقدارها سنة ويمكن تمديدها لسنة أخرى لكي يتسنى تطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات، وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص وفقا لما هو وارد بهذه اللائحة وكذلك مراعاة عدم إصدار فسح لإدخال الكهرباء، إلا بعد صدور موافقة الدفاع المدني، للتأكد من توافر وسائل السلامة، ومكافحة الحريق، خاصة في العمائر السكنية، ومباني المكاتب الإدارية، والفنية، والتجارية.

ثالثاً: يكون المهندس المصمم للمبنى وكذلك المهندس المشرف على الإنشاء مسئولين عن مراعاة تطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات فنية تتعلق بالتصميم، والإنشاء خاصة مواصفات المواد المستخدمة، ويكون المكتب الفني الذي أعد التقرير المذكور أعلاه مسئولاً عن تطبيق الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالسلامة ومكافحة الحريق ويلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المبنى للشروط والقواعد الواردة بهذه اللائحة وتعتبر تلك المكاتب مسئولة بالتضامن مع صاحب المبنى عن أي تقصير أو تحايل في هذا الصدد.

رابعاً: يعتبر صاحب المبنى (المالك) مسئولاً عن إجراء الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل ستة شهور) وذلك بالنسبة للمبنى من الناحية الإنشائية، وكذلك وسائل ومعدات السلامة ومكافحة الحريق، وعمل جميع الترميمات وإصلاح جميع الأعطال فورًا ويعتبر إهماله أو تقصيره في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم.

خامساً: يجب أن يكون المصعد أو السلم الكهربائي من الأنواع المأمونة وأن تتوافر فيه جميع شروط السلامة وفقاً للمواصفات وتعليمات الدفاع المدني ويلتزم صاحب المبنى المشتمل على مصعد أو سلم كهربائي بصيانتها، وذلك بالتعاقد مع إحدى الشركات والمؤسسات الفنية المتخصصة والمرخصة في هذا المجال للقيام بأعمال الصيانة.

سادساً: يلتزم صاحب المبنى (العمائر السكنية ومباني المكاتب) بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني وتختم جميع صفحاته بختم مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع عمليات الفحص والاختبارات الدورية والصيانة للمبنى والأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية الخاصة به، وكذلك لجميع أجهزة وسائل السلامة والمراقبة ومكافحة الحريق ويحتفظ بهذا السجل لدى صاحب المبنى إذا كان مقيماً بالمبنى أو لدى الحارس أو لدى المكتب العقاري المسئول بحيث يكون السجل تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للإطلاع وتدوين الملاحظات.

سابعاً: يجب في مباني المكاتب التي يزيد عدد شاغليها على (عشرين) شخصاً تعين مسئول للسلامة كما يجب تدريب عدد من العاملين في المبنى لا تقل نسبتهم عن (اثنين لكل عشرين) شخصاً على أعمال السلامة والإسعاف في إحدى المدارس أو المعاهد الوطنية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني أو بالاتفاق مع المديرية العامة للدفاع المدني في المناطق التي لا توجد مثل هذه المدارس أو المعاهد ولعقد دورات تدريبية لهذا الغرض، على أن تتحمل الجهة الطالبة للتدريب تكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.

ثامناً: يكون مسئول السلامة ملتزماً بتنفيذ لائحة اختصاصات ومهام مسئولي السلامة والأمن الصناعي الصادرة عن وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ويكون مسئولاً أمام جهات الاختصاص عن متابعة أعمال الفحص والاختبارات الدورية والصيانة بالنسبة للمبنى والأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وكذلك أجهزة ووسائل السلامة والإطفاء وعليه الاحتفاظ بسجل السلامة ومكافحة الحريق.

تاسعاً: يجب على مسئول السلامة الاتصال المباشر مع مركز الدفاع المدني المختص وإعداد خطة تفصيلية للإخلاء ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ ويكون مسئولاً عن تدريب العاملين على تنفيذ هذه الخطة وإيضاح ما يجب اتخاذه من إجراءات لحين وصول فرق الدفاع المدني.

عاشراً: تمثل الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة الحد الأدنى من الاشتراطات الواجب توافرها في المباني الخاضعة لهذه اللائحة ويجوز للمديرية العامة للدفاع المدني في الأحوال التي تقتضي ذلك إضافة بعض الاشتراطات التي تراها لازمة لحماية الأرواح والممتلكات بشرط موافقة مدير عام الدفاع المدني على هذه الاشتراطات.

القسم الثاني

اشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق

  • الوحدات السكنية (الفيلات المخصصة للأسرة الواحدة).
  • العمائر السكنية.
  • المباني الإدارية وتشمل مباني المكاتب الإدارية والتجارية والمهن الحرة.
  • . الوحدات السكنية: هي المنازل المستقلة التي تملكها أو تشغلها أسرة واحدة تتكون من طابق واحد أو طابقين وبحد أقصى ثلاث طوابق ويكون مرخصاً بها كوحدة سكنية لأسرة واحدة.
  • العمائر السكنية: هي المباني السكنية المكونة من عدة شقق لسكن (إقامة) العديد من الأسر المستقلة وتكون هذه العمائر بارتفاع لا يزيد عن أربعة طوابق وإلا طبقت عليها لائحة شروط السلامة بالمباني المرتفعة.
  • المباني الإدارية: هي الأماكن المرخصة والمخصصة لأداء الأعمال الإدارية والتجارية والمهن الحرة سواء كانت هذه الأماكن مستقلة بذاتها أو تشكل جزءاً من المبنى عن أربعة طوابق.

ويضم هذا القسم فصلين: الأول خاص بالاشتراطات العامة للسلامة والوقاية الواجب توافرها بجميع المباني موضوع اللائحة، والثاني خاص بالاشتراطات الواجب توافرها في كل نوع من أنواع المباني المذكورة والتي تختلف من نوع لآخر.

الاشتراطات العامة للسلامة الواجب توافرها في جميع المباني موضوع اللائحة

  • يراعى أن يتم تصميم الهيكل الإنشائي للمبنى والحوائط الخارجية من مواد مقاومة للحريق.
  • تحقيقاً لمبادئ الحماية من الانتشار الخارجي للحريق يجب أن يكون موقع المبنى على مسافة آمنة من المباني الأخرى للحد من انتقال النيران، إذا شب حريق لا قدر الله من المبنى أو إليه.
  • يجب ألا تقل التكسية الخارجية لحوائط المبنى والشرفات المكشوفة عن الدرجة "أ" (وهي المواد غير القابلة للاحتراق طبقاً للمواصفات القياسية الدولية رقم ١١٨٢/١٩٧٩) وذلك بالنسبة للمباني المكونة من أكثر من طابقين وألا تقل عن الدرجة ب (وهي المواد منخفضة القابلية للاشتعال طبقاً لمواصفة الجمعية الأمريكية لاختبار المواد رقم ٨٤) وذلك بالنسبة للمباني المكونة من طابق واحد أو طابقين.

يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية وفقاً للمواصفات القياسية العربية السعودية، وبمعرفة جهة فنية متخصصة مع مراعاة ما يلي:

  • أن تكون كافة التمديدات والأسلاك من الأنواع والأقطار المناسبة، وأن تكون معزولة عزلاً جيداً ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار.
  • أن تكون المعدات والأجهزة الكهربائية مثل (الدفايات، مواقد الطهي، الأفران، الثلاجات، مكيفات الهواء، وغيرها) من الأنواع المعتمدة بالمملكة والمأمونة الاستخدام.
  • يراعى توفير التوصيلات الأرضية اللازمة لجميع الأجهزة والتركيبات.
  • يجب توفير قواطع التيار الكهربائي المناسب والمؤمنة ضد أخطار الماس والقوس الكهربائي مع تركيب قاطع عام يسمح بفصل التيار الكهربائي عن المبنى في حالة الضرورة.
  • يتم تركيب أجهزة التدفئة التي تزيد قوتها ألف كيلووات داخل طويقات من مادة غير قابلة للاشتعال.
  • أن تكون الإضاءة كافية بالمبنى، وأن تكون المصابيح من الأنواع المثبتة غير القابلة للانفجار وتوضع داخل حوافظ زجاجة وأن تكون المفاتيح والأفياش والمقابس وغيرها من الأنواع الجيدة.
  • تركيب الغاز المسال: يجب أن تكون خزانات وتوصيلات الغاز مطابقة للمواصفات القياسية العربية السعودية وأن تتم تركيباتها بمعرفة شبكات الغاز السعودية، وتزود بوسائل السلامة وصمامات الأمان اللازمة بما فيها صمام الغلق السريع بجوار الأجهزة التي تعمل بالغاز ويراعى تركيب خزانات الغاز خارج المبنى طبقاً للائحة والشروط المنظمة لذلك. كما يراعى أن يكون استخدام وتداول أسطوانات الغاز البترولي المسال طبقاً للائحة الخاصة وتعليمات الدفاع المدني الصادرة في هذا الشأن.
  • ب‌) استخدام الوقود السائل: يراعى ألا تزيد الكمية المسموح بتداولها في أوعية متنقلة عن عشرة لترات أو في خزان مناسب يوضع داخل تطويقة من مواد قابلة للاشتعال وبحد أقصى مقداره أربعون لتراً، أما إذا زادت الكمية المطلوب تخزينها من الوقود السائل عن ذلك فيجب أن يتم تخزينها داخل خزانات معدة لهذا الغرض تركب خارج المبنى طبقاً للمواصفات القياسية العربية السعودية، واللائحة المنظمة لذلك.
  • موقد وأفران الطهي وأجهزة التدفئة: يجب أن تكون كافة هذه المعلومات والتي تعمل بالوقود الغازي أو السائل من الأنواع المعتمدة والمطابقة للمواصفات السعودية ويحظر تركيب أي تجهيزات أو أرفف أو دواليب قابلة للاحتراق فوق المواقد مباشرة وتزود المطابخ بوسائل التهوية ومرشحات تنقية الهواء المناسبة.
  • يجب أن تكون مجاري الغازات والمداخن مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق كالطوب والاسمنت والصلب وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية العربية السعودية.
  • يجب أن تكون جيدة التهوية وغير متصلة بالمواد القابلة للاشتعال.
  • أن تكون فتحات التصريف أعلى المبنى وبعيداً عن الوحدات السكنية الأخرى بما يضمن عدم تأثر هذه الوحدات بالدخان والأبخرة المتصاعدة.
  • يجب أن يتم تصميم وتركيب وصيانة كافة أنظمة التهوية والتكييف طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بحيث لا تؤدي أي انتشار الدخان والغازات الساخنة من جزء لآخر.
  • أن يتم توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء وعدم تراكم الأبخرة والغازات بالمبنى
  • يجب ألا تستخدم سلالم النجاة والردهات كطرق إرجاع لأنظمة التهوية.
  • ألا يتصل الهواء المشفوط من المطابخ بالأماكن الأخرى وأن يتم دفعه مباشرة إلى خارج المبنى عن طريق مصاف الغازات.
  • يجب أن تكون كافة تجهيزات المصاعد وكذا السلالم الكهربائية إن وجدت مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وأن تزود بوسائل السلامة والأمان اللازمة خاصة جرس الإنذار الذي يعطي إنذاراً صوتياً مسموعاً بكافة أرجاء المبنى وبالإضافة إلى ذلك يفضل تزويد المصعد بوسيلة اتصال تليفونية تتصل بالمشرف المختص في مباني المكاتب الإدارية وبحارس المبنى إن وجد في العمائر السكنية حتى يمكن لمستخدمي المصعد الاستغاثة عند تعطله.
  • يجب توفير التهوية الميكانيكية الكافية والمناسبة بكابينة الركاب بالمصعد وأن يكون المصعد مجهزاً بوسائل الإنزال اليدوي من حجرة المحركات.
  • أن يعهد بأعمال الصيانة والإصلاح لشركة فنية متخصصة لإجراء الصيانة الدورية لهذه الوسائل وأن تتعهد الشركة بسرعة إرسال مندوبيها الفنيين فور إخطارها بحدوث أعطال بالإضافة إلى مواعيد الصيانة الدورية.
  • يراعى توفير التهوية الكافية بحجرة المحركات وعدم تخزين أي منقولات بها مع ملاحظة أن تكون مناور المصاعد نظيفة وخالية من المهملات أو المخلفات.
  • أن تكون كافة مكونات ومواد طلاء حوائط المناور من مواد مقاومة للحريق
  • يتم على الفور إخطار أقرب مركز للدفاع المدني وإخطار شركة الصيانة وذلك بمعرفة رجل السلامة في المباني الإدارية وبمعرفة الحارس أو من يكلف بمراقبة المصعد بالنسبة للمباني السكنية.
  • العمل على تهدئة الموجودين بالمصعد وبث الطمأنينة في نفوسهم وإفهامهم أن المختصين في طريقهم لإنقاذ الموقف مع محاولة التعرف على عددهم وحالاتهم الصحية وذلك لحين وصول رجال الدفاع المدني أو عمال الإصلاح أيهما أسبق، حيث يتم إنزال المصعد بالطرق الفنية وإنقاذ من بداخله وتقديم المعونة والإسعافات اللازمة لهم.
  • يجب أن تكون أرقام هواتف مراكز الدفاع المدني وشركة الصيانة معلقة على لوحات تثبت بجميع طوابق المبنى بجوار أبواب المصاعد.
  • يراعى إيقاف المصعد المعطل حتى يتم إصلاحه من قبل شركة الصيانة.
أولاً: اشتراطات السلامة للوحدات

بالإضافة للشروط الواردة بهذه اللائحة يجب توافر الاشتراطات الآتية:

  • . لا يسمح بالقيام بأي أنشطة تصنيع في مباني الوحدات السكنية.
  • توافر حنفية حريق عمومية في المنطقة المجاورة للمنزل.
  • أن تتمكن فرق الإنقاذ من الاقتراب من المنزل بخراطيم الإطفاء الموصلة بحنفية الحريق أو خزان الإمداد بالماء.
  • أن تتمكن فرق الإنقاذ والإطفاء من الوصول إلى النوافذ والشرفات المختلفة بواسطة السلالم والمعدات الأخرى بغرض القيام بأعمال الإنقاذ والإطفاء وعلى البلدية إلزام طالب الرخصة بمراعاة هذه المتطلبات.
  • يجب توفر عدد (٢) طفاية حريق بودرة كيميائية جافة (٦ كجم) بكل طابق من طوابق المنزل.
  • سبل النجاة: يجب أن يكون لكل وحدة سكنية مخرجين يؤديان للخارج، ويجوز أن يكون أحدهما نافذة أو شرفة يمكن لفريق الإنقاذ والإطفاء الوصول إليها ويراعى في هذه الحالة أن تكون النافذة أو الشرفة خالية من العوائق أو الحواجز التي تحول دون استخدامها في هذا الغرض.
  • في حالة إقامة وحدة سكنية فوق محل تجاري يراعى أن يكون سلم المبنى خارج حدود المحل.
ثانياً: اشتراطات السلامة للعمائر السكنية

بالإضافة إلى الشروط الواردة بهذه اللائحة، يجب توافر الاشتراطات الآتية:

  • يجب توفير الطرق المناسبة لمرور سيارات الإنقاذ والإطفاء وبما يكفل سهولة وصولها للمبنى ومواقع الشرفات والنوافذ وأماكن مصادر مياه الإطفاء للقيام بأعمال الإنقاذ والإطفاء عند اللزوم.
  • يجب أن يشكل كل طابق قطاع حريق بحيث تكون حوائطه وأرضياته مقاومة للنيران لمدة ساعة والأبواب مقاومة للنيران لمدة لا تقل عن نصف ساعة وأن يشكل كل سلم قطاع حريق مستقل ويكون محمياً.
  • يجب تجهيز المبنى بنظام الإنذار اليدوي إذا زاد عدد العاملين والمترددين عليه عن خمسين شخصاً.
  • المباني التي يزيد عدد شاغليها (العاملين والمترددين على المبنى) على مائتين وخمسين شخصاً تجهز بنظام إنذار آلي للحريق باستخدام كاشفات الحرارة.
  • المباني التي يزيد عدد شاغليها (العاملين والمترددين على المبنى) عن خمسمائة شخص تجهز بنظام الإطفاء التلقائي باستخدام رشاشات المياه بالإضافة إلى نظام الإنذار الآلي.
  • تكون أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي طبقاً للمواصفات المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ويتم التنفيذ والصيانة بمعرفة الجهات المتخصصة في هذه الأعمال.
  • سبل النجاة: يجب توفير طريقتين بديلين للنجاة من كل مكتب أو منطقة مكاتب أو من كل طابق وقد يكون أحدهما شرفة مفتوحة وخالية من العوائق والحواجز بما يحقق وصول معدات وفرق الإنقاذ والإطفاء إليها بسهولة. ويجب أن توصل طرق النجاة الداخلية إلى مخارج تؤدي إلى منطقة مأمونة خارج المبنى. ويجب أن يتم تحديد عدد طرق النجاة والمخارج بالمبنى طبقاً للمعدلات الفنية العلمية والمواصفات القياسية السعودية بما يضمن إخلاء المبنى بيسر وسهولة في حالات الحوادث والطوارئ خلال مدة ثلاث دقائق بحيث لا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص للوصول إلى أقرب طريق للنجاة على خمسة عشر متراً.
  • ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن إحدى وعشرين بوصة.
  • ألا يقل اتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين أي (٤٢) بوصة وحد أدنى مئة سم.
  • معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
  • مباني النوع الأول: وهي المباني المقامة جميعها من مواد مقاومة للحريق، وينبغي إخلاؤها خلال مدة ثلاث دقائق.
  • مباني النوع الثاني: وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق يدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق وتلك ينبغي إخلاؤها خلال مدة دقيقتين ونصف.
  • مباني النوع الثالث: وهي المقامة من مواد سهلة الاحتراق وينبغي إخلاؤها خلال مدة دقيقتين.

يتم حساب اتساع وحدات المخارج المطلوبة وفقًا للمعادلة التالية:

 
  • لمعرفة عدد أبواب الطوارئ المطلوبة، ينبغي قسمة عدد الوحدات المطلوبة على أربعة ويضاف للناتج واحد صحيح.
  • يجب ألا يقل عرض المخرج عن متر واحد وطريق النجاة عن (مئة وعشرين) سم.
  • يجب أن تكون سلالم النجاة من مواد غير قابلة للاشتعال كالإسمنت، الرخام.. إلخ. وكذلك الحواجز والحوائط تكون من مادة غير قابلة للاشتعال بما يحقق الحماية الكافية لها ويمكن الاستعانة بالسلالم الخارجية في المباني التي لا يتجاوز ارتفاعها ثلاث طوابق وتقل درجة الاشغال فيها عن خمسين شخصاً على أن تتم إقامتها على حائط مصمم ومقاوم للحريق.
  • يجب حماية طرق النجاة من الدخان وتركيب الأبواب الحاجزة للدخان طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
  • يجب استخدام التهوية الطبيعية والميكانيكية بطرق النجاة وفقاً لمتطلبات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة.
  • يجب عزل ردهات المصاعد في جميع الطوابق التي تعلو الطابق الأرضي عن الممرات باستخدام أبواب حاجزة للدخان وبفواصل مقاومة للحريق.
  • تزود طرق النجاة بإنارة الطوارئ التي تغذى من مصدر طاقة احتياطي كالبطاريات وذلك لإنارة هذه الطرق ولافتات الخروج والتوجيه عند انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
  • يجب توفير اللوحات الإرشادية اللازمة لطرق النجاة والمخارج وجميع متطلبات السلامة وتثبت في أماكن ظاهرة بالمبنى.

بكرات الخراطيم المتحركة

تركب في جميع الطوابق ويفضل أن تكون بالقرب من سلالم النجاة ويجب أن تكون متاحة في حدود مسافة لا تزيد عن خمسة وعشرين متراً من أية نقطة في الطابق. ويراعى أن يتم تصميم وتركيب هذه البكرات طبقاً للمواصفة القياسية السعودية وأن تكون متصلة بمصدر مياه الإطفاء وجاهزة للعمل وتزود بقواذف المياه المناسبة وتركب بالحوائط داخل صناديق ذات واجهة زجاجية، وتوضع لوحة إرشادية بجوار كل بكرة توضح التعليمات الخاصة باستخدامها وتشغيلها.

مصادر مياه الإطفاء :

يجب توافر مصدر للإمداد بالمياه لأغراض مكافحة الحريق بالمبنى بحيث لا تزيد المسافة بين أية نقطة في المبنى، وأقرب حنفية حريق أو مصدر مماثل للإمداد بالماء عن مئة متر.

طفايات الحريق اليدوية:

يجب توفير طفايات الحريق اليدوية بجميع طوابق المبنى وتخصص طفاية بودرة كيمائية جافة (١٢ كجم) لكل مئة متر مربع من المساحة وتوزع الطفايات بالطرقات والممرات وبالقرب من أبواب المكاتب، كما تخصص طفايات ثاني أكسيد الكربون لتأمين التركيبات الكهربائية وطفايات هالون لغرف الكمبيوتر والأجهزة الدقيقة، ويراعى التنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص لتحديد أعداد وأنواع طفايات الحريق. وتوضع في أماكن مميزة بوضوح بحيث يسهل تناولها واستخدامها عند اللزوم مع تدريب العاملين على استخدام هذه الطفايات بكفاءة.

كما يراعى المحافظة على الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمة، وأن يتم فحصها دورياً طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة من قبل جهة فنية متخصصة، مع توضيح تاريخ الفحص والاختبار على كل طفاية.