نحن معكم 911 أو 998

لائحة شروط ﺍﻟﺴﻼمة ﻭﺍﻟﺤﻤاية منﺍلحريق في المستشفيات

الفصل الأول

المادة الأولى
  • المستشفى: كل مكان يعد لاستقبال المرضى والمصابين والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم فيه.
  • المخارج: هي الأبواب التي تؤدي الى الخروج المعتاد من المستشفى.
  • مخارج الطوارئ: هي الأبواب المعدة للخروج غير المعتاد في مواجهة الحالات الطارئة.
  • النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /10) وتاريخ (10/5/1406) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
  • الجهة المختصة: وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
  • المسئول عن السلامة: وفقا لمفهوم المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الدفاع المدني هو الشخص من منسوبي الجهة (او الغير) المعين او المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والامن والاشراف على العاملين في هذا الحقل مع ماورد بهذا الشأن في هذه اللائحة واخطار الدفاع المدني بكل حادث من شأنه ان يولد خطراً على السلامة وتحديد واجباته ومسئولياته وفقا للائحة المختص بأعمال السلامة والامن الصناعي الصادرة في هذا الشأن.
  • مندوب الدفاع المدني: هو الشخص او الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني او أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات وفقا للقواعد والإجراءات المحدد باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات أدوات السلامة ومكافحة الحريق.
  • ممرات الهروب: يطلق عليه مسالك او طرق الهروب وهي الممرات التي يستخدمها شاغلوا المبنى من أماكن وجودهم للوصول لمكان امن خارج المبني بالسرعة المناسبة في حال تعرض المبنى لاية اخطار تهدد حياة الأشخاص وتشمل الممرات الافقية، الردهات، وسلالم الطوارئ.
  • المخرج / مخرج الطابق: عبارة عن باب او فتحة يتصل بممر او ردهة يؤدي الى طريق النجاة ويجب ان تؤدي مخارج الطوابق غير الأرضية الى سلم محمي يعتبر جزءا من طرق النجاة ويؤدي في النهاية إلى خارج المبنى.
  • مخرج نهائي: هو نهاية أي طريق نجاة في مبنى (عاده يكون لها باب) يؤدي الي مكان امن خارج المبني يسمى مكان تجمع.
  • مخرج الطوارئ: هو المخرج المخصص لأستخدامة لحالات الطواري فقط بالإضافة الى المخارج الأخرى لتنفيذ عملية اخلاء المبنى.
  • سلم الطوارئ: هو المخرج المخصص لأستخدامة لحالات الطواري فقط وذلك لإخلاء المبنى من شاغليه.
  • اتساع وحدات الخروج: هي المسافة العرضية المطلوبة لمرور شخص واحد وتقدر بــــــ(55سم).
  • اتساع عرض المخرج: هو المسافة الخاصة لعرض المخرج ويجب الا تقل بأي حال من الأحوال عن وحدتي خروج وبحد ادني (سم 105).
  • اتساع طرق النجاة: هو العرض الكلي الذي يسمح للسير من طرق النجاة ويجب الايقل عن (140 سم).

المواصفات ويقصد بها ما يلي :

  • أ‌المواصفات القياسية السعودية: ويقصد بها المواصفات القياسية الصادره عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
  • المواصفات العالمية: هي المواصفات الاجنية المعتمده من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعي في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية توفر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة والآلة محل المواصفة وان تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

الفصل الثاني

المادة الثانية

مجال تطبيق اللائحة: تطبق هذه اللائحة على المستشفيات الحكومية والاهلية (30 سريراً فأكثرا) القائمة الحالية او المزمع ترميمها او توسيعها او تحديثها او إنشائها بعد صدور هذه اللائحة.

المادة الثالثة

تتعلق هذه اللائحة بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.

المادة الرابعة

وفقا لمفهوم المادة عشرين من نظام الدفاع المدني لايجوز الترخيص بأنشاء مستشفى او توسعته او تحديثه او ترميمه قبل ان يقوم صاحب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني وتوضيح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة.

المادة الخامسة

يكون المكتب الذي اعد الدراسة الفنية لمتطلبات السلامة والحماية من الحريق والتعليمات الواردة بهذه اللائحة مسؤلاً امام المديرية العامة للدفاع المدني او احد فروعها و الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة حتى ولو لم يكون مشرفاً على تنفيذ مشروع العمل بالمستشفى من حيث جدية المقاول في الالتزام وجدية ما ورد في الدراسة الفنية و على المكتب الالتزام بتقديم تقارير شهرية الى اقرب مركز للدفاع المدني لمشروع المستشفى منذ البدء في العمل التنفيذي للمشروع و حتى تسليمه توضح مراحل العمل و مدى الالتزام بمتطلبات السلامة الوقائية الواردة في هذه اللائحة و عند انتهاء المشروع يقدم المكتب شهادة نهائيه تؤكد مطابقة المنشأة لجميع متطلبات لائحة السلامة و الحماية من الحريق في المستشفيات.

المادة السادسة

يكون مسئول السلامة مسئولا عن جميع ما يتعلق بعمله حسب ماورد في لائحة المختص بأعمال السلامه الصادره وإبلاغ كل مايلزم إبلاغه لإدارة المستشفى لتوفيرها او صيانته فوراً.

المادة السابعة

تكون إدارة المستشفى مسئولة مسئولية مباشرة عن تنفيذ كل ما يتعلق بالسلامة ومكافحة الحريق بالمستشفى واي تهاون او تقصير في هذا الصدد يعتبر من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاما.

المادة الثامنة

يلتزم المسئول عن السلامة في المستشفى بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق) وفقا للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني وتختم جميع الصفحات بختم إدارة او مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيها جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والانذارا وتاريخها والجهة القائمة بها والمعدات والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المستشفى و الاجهزة و الانشاءات الكهربائية و يحتفظ بالسجل في إدارة المستشفى ليكون في جميع الاوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع و تدوين الملاحظات و المخالفات و الجزاءات.

المادة التاسعة

يجب على المسئول عن السلامة في المستشفى إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص كتابيا بجدول سنوي او مرحلي بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذالك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وأثبات ذالك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل .

المادة العاشرة

يجب على إدارة المستشفى تدريب موظفي الامن والسلامة ومشرفي ومشرفات اجنحة التنويم في المستشفى على اعمال السلامة والاطفاء والإنقاذ والاسعاف والاخلاء اما في مدارس ومعاهد التدريب السعودي المختص والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني او بدورات معاهد و مراكز الدفاع المدني على ان تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف او حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.

المادة الحادية عشرة

يتم التفتيش على المستشفيات الخاضعة لهذه اللائحة بقصد ضبط المخالفات والتحقيق فيها وفقا لنصوص لائحة التفتيش والضبط والتحقيق الصادرة عن وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني ويتم توقيع العقوبات المنصوص عليه وفقا لنظام الدفاع المدني واللوائح والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص.

الفصل الثالث

المادة الثانية عشرة

الموقع:

  • ان يكون المبنى مستوفيا لاشتراطات الترخيص الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية وكذلك المتطلبات التي تضعها الجهات الأخرى ذات العلاقة كوزارة الصحة وعلى وزارة الشئون البلدية والقروية بأعتبرها الجهة صاحبة الاختصاص في منح التراخيص التأكد من استيفاء كافة الشروط وموافق الجهات المعنية قبل منح الترخيص .
  • ان يكون موقع المستشفى بمنأى عن الأماكن الخطره ومصادر الازعاج كأماكن تخزين المواد البتروليه، الغازات، والمواد الكميائية، والمستودعات الرئيسية، مجاري السيول، الورش...الخ، ويجب الالتزام بالملحق الخاص بالأماكن الخطرة ومصادر الازعاج وشروط تواجدها بالمستشفيات المرفقه مع اللائحة (جدول رقم"5").
  • يجب موفاة الدفاع المدني بمخطط تفصيلي موضحاً به الحدود وما جاورها ومبينا عليه وسائل السلامة والوقاية وتسهيلات الاخلاء والإنقاذ والاطفاء للشروط الواردة بهذه اللائحة وذلك عند الانتهاء من التصميم النهائي وقبل الشروع في تسليم الموقع لمقاول التنفيذ او قبل البدء في اعمال التوسعة او الترميم لإستطلاع رأيه في حال اجراء أي تعديلات على المخطط اثناء التنفيذ يجب الرجوع الى الدفاع المدني مرة اخرى لأخذ الموافقة عليها.
  • يجب توفير الطرق والمداخل المناسبة التي توصل الى المبنى وتكون متسعة وتستوعب مرور سيارات الإطفاء والإنقاذ كبيرة الحجم بما يضمن وصولها الى المبنى والشرفات والفتحات التي تشكل جزءاً من طرق النجاه وكذلك الى مآخذ مياه الإطفاء المخصصة للمبنى وفي حالة زيادة طول المبنى على الشارع عن (50) متراً يجب توفير المدخل على كلا الجانبين.
المادة الثالثة عشرة
  • يجب أن تكون كافة المباني والإنشاءات من مواد غير قابلة للاشتعال بما في ذلك السقوف الأساسية والمستعارة ويمنع استخدام المواد التي تشتعل أو تطلق غازات ضارة عند تعرضها للحرارة أو في مواد العزل .
  • أن تكون الهياكل الإنشائية مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ( 4 ) ساعات .
  • يتم تحديد عدد النزلاء بمعدل شخص لكل ( ۱۰ ) مترا مربعا من المساحة الإجمالية للدور.
  • يجهز المبنى الرئيسي للمستشفى والمباني التابعة مثل العيادات إذا كانت مستقلة بالمزالق الهندسية لتيسير تحرك المعوقين بسهولة وأمان .
  • يجب عدم استعمال الأدوار الواقعة تحت مستوى سطح الأرض ( الأقبية ) كغرف تنويم المرضى أو مستودعات للتخزين أو مطابخ أو أماكن لتجهيز الوجبات أو مطاعم للعامة أو للعاملين أو ورش للصيانة ، ويمكن استخدامها كمواقف للسيارات أو للمختبرات الطبية أو غرف للتصوير الطبي أو لحفظ الملفات الطبية . وإذا توفرت مخارج الطوارئ الكافية يمكن استخدامها بعد موافقة القسم المختص بالدفاع المدني كقاعات للمحاضرات والاجتماعات.
  • يخصص في كل مستشفى طابق تحت مستوى سطح الأرض ( قبو ) لاستخدامه کملجأ من جهة وكمستشفى طوارئ من جهة ثانية على أن تتوافر فيه كافة اشتراطات المخابئ العامة وعناصر المقاومة ضد القصف والتلوث ويجهز بالخدمات والواد اللازمة.
  • يجب ألا تقل التكسية الخارجية لحوائط المبنى الخارجي والجدران واسقف طرق النجاة وغرف المرضى عن الدرجة ( أ ) وهي المواد غير القابلة للاحتراق طبقا للمواصفات القياسية الدولية رقم ( ۱۹۸۲ ) لعام ( ۱۹۷۹ م ) ، والا تقل مواد تكسية باقي الحوائط والأسقف عن الدرجة ( ب ) وهي مواد مختلفة القابلية للاشتعال طبقا لمواصفات الجمعية الأمريكية لاختبار المواد رقم ( 84 ) .
  • يجب أن تكون مواد تغطية الأرضيات غير قابلة للاشتعال وان يكون التصاقها بالارض كاملا لتفادي تعثر المرور فوقها.
  • يجب الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية إن وجدت او العالمية المعتمدة فيما يتعلق بسلامة التمديدات الميكانيكية والكهربائية .
  • يجب توفير نظام تأريض مناسب وكذلك نظام مانع للصواعق.
المادة الرابعة عشرة
  • يقسم للمبنی تبعا لوضعه إلى قطاعات يتم فصلها بواسطة حواجز (جدران) مقاومة للحريق بهدف الحد من مخاطر الحريق ومنع انتشاره من قطاع لآخر ولتسهيل المكافحة والتيسير في عملية الإخلاء.
  • يجب أن تكون الأبواب التي يتم تركيبها على حوائط قطاعات الحريق مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ( ساعة ) وغير باعثه للدخان ومن الأنواع المنزلقة التي تفتح بالدفع للخارج في اتجاه مسار الخروج وتقلق ذاتياً والا يقل عرض الباب عن ( متر ) وأن تصمم وفقا للمواصفات القياسية السعودية ( الأبواب المانعة من نفاذ اللهب والدخان).
  • أن تفصل مناطق التنويم والعلاج عن مناطق الخدمات وأن تكون العيادات الخارجية بمعزل عن أقسام التنويم.
  • يجب أن تكون الجدران الفاصلة لقطاعات الحريق محكمة بحيث تمتد بشكل عرضي من الجدار إلى الجدار المقابل ومن أرضية الطابق إلى سقفه بما يحقق إغلاق كافة الفراغات بما فيها الفراغات غير الظاهرة مثل الفراغ الواقع بين السقف المستعار والسقف الأساسي للمبنى.

تتم التجزئة وفقا لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وتراعي الاعتبارات الآتية:

  • اعتبار كل جناح أو قسم أو عنبر للمرضى قطاع حريق مستقل أو أي جزء من الدور يزيد استيعابه عن ( ٥٠) شخصا او يزيد أي ضلع فيه عن ( ٤٠ ) مترا.
  • أن تشكل مناطق السلالم وطرق النجاة قطاعات حريق منفصلة.
  • يعتبر كل قسم من أقسام المستشفى قطاع حريق مستقل ( قسم التنويم العيادات الخارجية . قسم الجراحة ، قسم الأشعة والعلاج الفيزيائي ، صالات الطعام أو الانتظار وغيرها ).
  • تفصل الفتحات الرأسية عن بقية أجزاء المبنى بجدار مقاوم للحريق لمدة لا تقل عن ( ساعة واحدة وفتحات الأبواب لا تقل مقاومتها عن ( ٤٠) دقيقة ، ويجب فصل الفراغ الرأسي كالمنور وبيت الدرج وبئر المصعد عن المبنى بجدران وأبواب مانعه للحريق ، وأن تشكل مناطق الأخطار الصناعية مثل الغرف الميكانيكية وغرف للمفاتيح أو المحولات الكهربائية وغيرها قطاعات حريق منفصلة.
المادة الخامسة عشرة
  • يجب توفير وسائل النجاة الكافية لكل مبنى من المباني موضوع هذه اللائحة بما يسمح بإخلائه خلال مدة لا تزيد عن ( ثلاث دقائق ) في حالات الطواري.
  • يجب أن تكون المخارج وطرق النجاة متباعدة بقدر الإمكان وألا يقل عدد المخارج بكل طابق عن ( مخرجين ) يؤديان إلى طريق النجاة.
  • يجب أن تؤدي نهاية طرق النجاة إلى مخارج نهائية توصل إلى خارج المبنى مع تحديد أماكن تجمع الأشخاص الذين يتم إخلائهم على أن يتوفر فيها الهواء النقي وشروط السلامة حتى يمكن تقديم المساعدات اللازمة لهم والقيام باجراءات الحصر.
  • يجب أن تكون ابواب المخارج سهلة الفتح من الداخل ومقاومة للحريق لمدة ( ساعة ) على الأقل وتفتح للخارج بالدفع ولا يسمح بتركيب ستائر تحجبها عن الأنظار كما لا يسمح بتركيب أي مرايا بالقرب منها حتى لا ينتج عن ذلك اضطرابات أو خطا في تحديد اتجاهات الخروج.
  • يجب الا تزيد المسافه التي يقطعها الشخص من أية نقطة داخل غرف او اجنحة النوم إلى مخرج الطوارئ أو الدرج المحمي عن ( ۱۰ ) مترا أو عن ( ۱۰ ) امتار في القبو ولا تزيد عن ( ٧.٥) مترا في النهاية المغلقه جدول رقم ( ۳ ).
  • يتولی مسئول السلامة في المستشفى وضع العلامات الدالة في داخل وخارج المبني على الشرفات والنوافذ التي تعتبر من وسائل النجاة ويشترط أن تكون مطلة على الطريق العام حيث يمكن وصول سيارات الإنقاذ وبحيث لا تستعمل إلا بمعرفة فرقة الإنقاذ بالدفاع المدني في حالة الضرورة القصوى وعند وجود أشخاص محصورة من بين هذه الأماكن ويتعثر خروجهم إلى أي فریق نجاة بالمبنى.
  • يجب أن تكون أبواب ( مخارج ) غرف التنويم ومخارج كافة الأقسام باتساع كاف يسمح بمرور المقاعد المتحركة والنقالات وكافة التجهيزات المتنقله التي يتم توفيرها بالموقع وأن لا يقل عرض الممرات الرئيسية باي حال عن (204 سم) .
  • يطبق البند السابق على طرق النجاة والخارج حتى يمكن إخلاء المرضى والمقعدين والمعوقين بوسائل النقل المذكورة في حالات الطوارئ .
  • يراعي أن تشيد السلالم المستخدمة كجزء من طرق النجاة طبقاً للمواصفات العربية السعودية للمبنى بحيث يكون الدرج من المواد غير قابلة للحريق ويتوفر فيها العزل الجيد ضد الدخان والحرارة وتحقق الحماية اللازمة للاشخاص وأن تزود بالحواجز اللازمة ( الدرابزين ) لتامين استخدامها.
  • يجب أن تفتح أبواب نهاية طرق النجاة على طرق أو ممر مستوٍ وبعيدا عن فتحات نظم التهوية ومصارف الغازات.
  • يجب غلق الممرات غير النافذة بابواب مصمتة تفتح للداخل وتميز بعلامات غير مضيئة بعبارة ( غير نافذ ) ولا يسمح بإنشاء غرف المرضى في هذه الممرات.
  • لا تعتبر المصاعد والسلالم الكهربائية من مسالك النجاة ولا تستخدم في حالات الطوارئ إلا بمعرفة رجال الإنقاذ بالدفاع المدني.
  • يجب ألا يقل ارتفاع مسلك النجاة عن ( ٢ مترا ) وأن تكون هذه المسافة خالية من أي عوائق إنشائية أو لوازم إضاءة أو لافتات معلقة.
  • تحدد عدد المخارج اللازمة للمبنى حسب ما هو موضح بالجدول المرفق رقم ( 4 ).
  • تزود المخارج وطرق النجاة والممرات والردهات والسلالم الموصلة إليها بلافتات إرشادية واسهم مضيئة باستمرار تشير إليها بوضوح ودقه بحيث يمكن لجميع النزلاء والمترددين على الموقع رؤيتها من أي مكان كما يتم تصميم لوحات تتضمن تعليمات السلامة الواجب على الأشخاص اتباعها في حالات الطواري وتثبت في أماكن ظاهرة بمختلف اقسام وطوابق المبنى ويجب أن تكون اللوحات واللافتات الإرشادية حسب التصاميم المعتمدة من قبل الدفاع المدني ومكتوبة باللغة العربية ويجوز إضافة لافتات اخری.
  • عدم إشغال الممرات بأي مواد و مفروشات تعيق الحركة أو الوصول إلى أجهزة مكافحة الحريق.
  • يسمح باستخدام الأقفال في دور الرعاية الصحية لمختلي العقل أو المساجين أو الموقوفين داخل المستشفيات بشرط أن تكون هناك حراسات دائمة على مدار الساعة تسمح بنقل مستخدمي المبنى إلى أماكن أخرى آمنه في حالات الطوارئ.
  • يجب ان تكون غرف العمليات وغرف العناية المركزة في المستشفيات لها أهمية خاصة من حيث تصميمها بحيث تكون بالقرب من مخارج الطواريء أو تخصص لها مخارج وسلالم خاصة بها.
المادة السادسة عشرة
  • يجب حماية ممرات الهروب وفق ما تنص عليه المواصفات العربية السعودية الخاصة بحماية المباني مع مراعاة أن تكون حوائط واسقف وارضيات ممرات الهروب والسلالم والردهات الموصلة إليها من مواد مقاومة للحريق وان تكون طبقة التكسية الخارجية من الدرجة (أ) ( مواد غير قابلة للاحتراق ).
  • يتم إنارة كافة اللوحات واللافتات والأسهم الخاصة بالخارج وممرات الهروب بصفة دائمة ليلا ونهارا ويكون مصدر الإضاءة مزدوجة أي يغذي من المصدر الرئيسي للكهرباء بالمبنى بالإضافة إلى مصدر احتياطي ( إنارة طوارئ ) ويراعي أن يكون نظام إنارة الطوارئ تلقائي التشغيل فور انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي لضمان استمرار إضاءة هذه الأماكن تحت كل الظروف كما يجب إنارة مسارات الخروج بما يحقق الإضاءة الواضحة لأرضيات وسائل الفروع بالكامل بما في ذلك الزوايا وتقاطعات الممرات والأبراج والسلالم والبسطات وأبواب المخارج وغيرها.
المادة السابعة عشرة

هي المناطق التي يتم تحديدها داخل وخارج المبنى لتجميع الأشخاص الذين يتم إخلائهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر بهدف إنقاذهم وحمايتهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم وتقسم إلى نوعين:-

  • مناطق التجمع الداخلية: يتم تحديدها داخل المبنى وتكون غالبا في الردهات المتسعة التي تؤدي إليها عدة مخارج ومسالك هروب ويجب أن تتصل هذه المناطق بطريقي نجاة على الأقل يؤديان مباشرة إلى خارج المبنى حيث مناطق التجمع الخارجية ويجب ان يتوفر فيها سبل الأمان والتهوية الكافية وتستخدم هذه الأماكن في تجمع الأشخاص الذين يتم إخلائهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر على أن تتم عملية الإخلاء بصورة دقيقة مع تحديد القطاعات التي تقدمها وتجهيزها باللافتات الإرشادية والاسهم واللوحات التوضيحية المضيئة . وتعتبر هذه الأماكن مناطق تجمع مؤقتة لحين زوال الخطر نهائيا من المبنى أما في حال استفحاله - لا قدر الله - فيتم على الفور إخلاء الأفراد منها إلى مناطق التجمع الخارجية.
  • مناطق التجمع الخارجية: هي المناطق التي يتم تحديدها خارج المبنى حسب طاقته الاستيعابية ويجب أن تكون متصلة مباشرة بالمخارج النهائية المؤدية إليها وأن يتوفر فيها كافة وسائل الأمن والسلامة والتهوية الطبيعية وان يتيسر وصول سيارات وفرق الخدمات العامة إليها ، ويتم في هذه المناطق تجمیع شاغلي المبنى عن طريق المخارج ومن مناطق التجمع لداخلية عند الضرورة.
المادة الثامنة عشرة
  • يكون مقاول تنفيذ بناء او ترمیم او صيانة المستشفی مسئولا مسئولية كاملة أمام المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد فروعها حيال التزام المهندسين او مشرفي العمال أو العمال بمتطلبات السلامة المهنية والسلامة الصناعية وسلامة الأشخاص، ولا يعفيه من المسئولية إبرام عقود مع مقاولي الباطن ويلتزم بإنشاء قسم مختص للسلامة لمشروع المستشفيات تتلخص مهمته بعدم تنفيذ أي عمل إلا بعد إعطاء إذن مکتوب يستوفی به سلامة العاملين في المشروع والعناية بالسلامة الصناعية وأي تهاون أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاما .
المادة التاسعة عشرة

تلتزم إدارة المستشفى بإخضاع مراكز الأبحاث والتي تتعامل مع المواد المشعة داخل المستشفيات للتعليمات التنظيمية الصادرة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الداخلية ( الامن العام بخصوص التعامل مع الواد المشعة وما يطلق عليها اصطلاحا ( النفايات القذرة ) ومراعاة لائحة المعامل والمختبرات الصادرة في هذا الشان .

الملحقات